پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص185

عن العشرة، ورؤيتها للجامع للصفات بعد ذلك فتحيض به، بل مقتضاه أيضا عدم الحكم حتى في المنقطع قبل العشرة، لاحتمال رؤيتها أيضا قبل ذلك ما تتحيض به.

لانا نقول: أما أولا فبامكان التزام ذلك لو لم يكن الاجماع على خلافه.

وأما ثانيا فبما أجاب به المصنف في المعتبر، وحاصله ان المقتضي لصلاحية كونه حيضا من توالي الثلاثة قد تحقق، واحتمال وجود ما ينافيه من التجاوز منفي باصالة عدمه سيما بعد حصول الانقطاع.

وما يقال: انه حسن لكنه لا يفيد اليقين بالحيضية الذي هو مدار استدلاله على عدم التحيض باستصحاب شغلها بالعبادة، ولا يسقط إلا بيقين المسقط ضعيف، للاكتفاء باليقين الشرعي، والحاصل ان التوالي شرط يحكم بالحيضية بدونه، والتجاوز مانع يمكن نفيه بالاصل.

وأما ثالثا فبالفرق، وذلك لان النقصان عن الثلاثة كاشف عن استحالة كونه حيضا، بخلاف التجاوز وان حكم شرعا بكون الزائد على العادة مثلا ليس بحيض من جهته، لكن ذلك لا ينافي إمكانه، إذ هو حكم شرعي ظاهري، وإلا ففي الواقع ممكن ان يكون حيضا إلى العشرة ثم امتزج به دم الاستحاضة بخلاف النقصان، فتأمل.

وأما الاستدلال بأخبار الصفات مع التتميم المذكور فقد عرفت انه لا يرد على المختار، للالتزام بالقول بمضمونها، وما يقال: من عدم القول بالفصلممنوع، وكيف يدعى مثل ذلك في مثل هذه المسألة وهي مما يقطع بعدم حصول رأي المعصوم (ع) فيها بشئ، مع انه يمكن حمل كلام العلامة في المختلف والمنتهي عليه، لاستدلاله على المطلوب بأخبار الصفات، واحتمال إرادته إثبات بعض المطلوب معارض باحتمال عدمه، مع انك قد عرفت ان صاحب المدارك صرح ان محل النزاع بينهم انما هو في الجامع ناسبا له إلى صريح المختلف وغيره، وانا وان لم نقف على ذلك لكن كاد يكون صريحه في آخر كلامه، وكذلك العلامة في المنتهي، بل يمكن حمل عبارات الاصحاب عليه، لانصراف لفظ الدم إليه، وبعد ذلك كيف يمكن دعوى القطع بشئ من ذلك،