جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص176
نعم تظهر الثمرة بين القولين بالنسبة للتحيض في الرؤية بما إذا رأت بعد الدور الثالث الذي فرض فيه الاختلاف دما في وقت الحيضتين الاولتين، فانا نحيضها بمجرد الرؤية وان لم يستقر الطهر بخلافه هو، وهناك ثمرات أخر لا تخفي على المتأمل، هذا.
مع احتمال ان يكون مراد الشهيد باشتراط تساوي الطهرين وقتا انما هو بالنسبة للتحيض بمجرد الرؤية في الدور الثالث، فانه بدون ذلك كما لو انتهى الطهر الثاني قبل انتهاء الاول بأن رأت الحيض قبل وقته مثلا لا يحكم بالتحيض، بل يجب عليها الصبر إلى ثلاثة إن أوجبناه في المبتدأة، فحينئذ يرتفع الخلاف، بل لعله الظاهر من كلامه كما لا يخفي على من تأمل عبارة الذكرى حق التأمل، فانها في المقام في غاية الاشكال تركنا التعرض لها خوف الاطالة، وكأن الذي حداه على ذلك مع انه لا محصل له هو ما ظنه من العلامة من انه لا يشترط في الوقتية تساوي الطهرين وقتا بحيث يحيضها بمجرد رؤية الدم الثالث وان لم يكن في الوقت، وهو وان كان اشتباها في كلام العلامة لكنه يرتفع به خلافه حينئذ، وليتأمل جيدا فان كلامهم في المقام لا يخلو من اضطراب، والتحقيق ما ذكرنا.
ثم ان الظاهر من الخبرين (1) المتقدمين سيما مرسل يونس انه يشترط في العادة وقتية كانت أو عددية توالي الحيضتين المتحدتين بحيث لا يفصل بينهما حيضة تنافي ذلك، وبه صرح غير واحد من الاصحاب، فحينئذ لا يتم ما ذكره في المنتهى وغيره من ثبوت العادة بتكرر المختلف، كأن ترى الدم مثلا في شهر ثلاثة وفي آخر خمسةوفي الثالث سبعة، ثم ترى ثلاثة أشهر على هذا الترتيب، لعدم تحقق التوالي في حيضتين منها، وتحققه بالنسبة للمجموع غير مجد، نعم لو تكرر ذلك منها مرارا متعددة بحيث يثبت بها الاعتياد العرفي أمكن ان يدعى ذلك كما ذكرناه سابقا في كلام الشيخ المتقدم،
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الحيض.