پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص123

من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب نعم ” فهو مع إضماره وكونه مكاتبة محمول على العلم بكونه بولا أو على الاستحباب أو التقية أو غير ذلك، كاطلاق الاخبار (1) الدالة على الامر بالوضوء من البلل الخارج بعد البول للاستبراء من المني كما ستسمعها، فانه يجب تنزيلها على عدم حصول الاستبراء من البول بالاجتهاد، كما لعله الظاهر منها جمعا بينها وبين ما دل (2) على عدم المبالاة مع ذلك وان بلغ الساق من غير فرق بين ان يكون البول للاستبراء من المني وعدمه، وما يقال: ان بينهما تعارض العموم من وجه يدفعه انه بعد التسليم فالترجيح للاخيرة، للاصل والاجماع محصلا ومنقولا وغيرها.

ومما سمعت تعرف انه يتجه وجوب الوضوء خاصة لو ترك الاستبراء بالاجتهاد بعد البول وهي الصورة الثانية من صور المسألة، أما عدم وجوب إعادة الغسل فللاصل وللاجماع المحصل والمنقول، وما تسمعه من الصحاح (3) المستفيضة الدالة على سقوط الاعادة مع البول، وأما وجوب الوضوء فهو المعروف بين الاصحاب، بل يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه كما هو صريح بعضهم، ويظهر من السرائر وعن غيرها نفي الخلاف فيه في باب الاستنجاء، ولعله كذلك، إذ لم أقف على من يظهر منهذلك أو نقل عنه سوى الشيخ في الاستبصار والتهذيب، وعساه يظهر أيضا من الصدوق أيضا بالاولى لما تسمع من خلافه.

وكيف كان فهو ضعيف جدا لا يلتفت إليه، ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت صحيح الحلبي (4) قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل ان يغتسل قال: يتوضأ، وان لم يكن بال قبل ان يغتسل فليعد الغسل ” ونحوه في ذلك صحيح محمد بن مسلم (5)

(1) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة – حديث 1 و 7 و 8 (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 2 (3) و (4) (5) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة – حديث 0 – 1 – 7