پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص108

عن الاغتسال بالمطر قال: ” ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه إلا انه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ” وما عن الفقه الرضوي (1) بعد ذكر صفة الغسل ترتيبا.

ثم قال: ” تمسح سائر بدنك بيديك ” والتعليل بالاستظهار في وصول الماء إلى البشرة كما وقع من جماعة، لكن قد يناقش بأنه لا معنى له بعد حصول العلم، وقبله يكون واجبا لعدم الاكتفاء بالظن.

ومن هنا ظهر من بعض متأخري المتأخرين القول فيه بالاستحباب التعبدى للاجماع المنقول من غير مدخلية للاستظهار، قلت: قد يدفع بأنه معقول ولو مع حصول العلم، لتفاوت مراتب العلم كالظن، نعم قد يتجه ذلك بالنسبة إلى بعض الجسد، لوصول العلم بتحقق الغسل فيه إلى حد غير قابل للزيادة، أو يقال: ان المستحب له اختيار الغسل بامرار اليد، فيكون أفضل أفراد الواجب المخير لما فيه من الاستظهار، نعم لولا سهولة أمر الاستحباب لامكن المناقشة في ثبوته بالنسبة إلى سائر البدن سيما إذاكان المنشأ الاستظهار، لكن ربما يؤيد التعبد خبر عمار بن موسى الساباطي (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن المرأة تغسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء ؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين، وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله ” فانه لو أريد الاستظهار لكان ينبغي فعله بعد كل عضو لا بعد تمام الغسل، إذ لو كان في الجانب الايمن مثلا شئ لم يكن غسل الايسر صحيحا، وعلى كل حال فالامر سهل.

(و) منه يظهر لك انه يستحب (تخليل ما يصل إليه الماء استظهارا).

(و) من سننه (البول أمام الغسل والاستبراء) وظاهره استحبابهما معا من غير

(1) المستدرك – الباب – 17 – من أبواب الجنابة – حديث 2 (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الجنابة – حديث 6