پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص107

أريد التقرب بالاول مثلا كان ابتداؤه غسل اليدين، فهو أحد أفراد الواجب المخير وأفضلها، ولعله لذلك قال في المنتهى: ” ان وقتها عند غسل اليدين، لانه بدء أفعال الطهارة ” انتهى فيراد بمقابل المستحب حينئذ انه يترك غسل يديه ويجعل النية عند غسل الرأس، لا انه يغسل يديه مؤخرا لنيته، لكنه خلاف الظاهر جدا، وعلى كل حال (فتتضيق عند غسل الرأس) ولعل الاحوط فعلها عند غسل اليدين ثم تجديدهاعند غسل الرأس.

(و) من سننه (إمرار اليد على الجسد) إذا لم يتوقف عليه إيصال الماء إلى البشرة ولم يختر المكلف الغسل به، وإلا كان واجبا معينا على الاول ومخيرا على الثاني، وبدون ذلك لا إشكال في عدم وجوبه، بل حكى عليه الاجماع جماعة، وهو الحجة، مضافا إلى الاصل وصدق الغسل بدونه، وخلو كثير من الاخبار المبينة لكيفية الغسل عنه، ولما دل على الاجتزاء بجريان الماء كما في صحيح زرارة وغيره (1) وفي خبر اسماعيل بن زياد (2) ” كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك لان النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن ” وفي أخبار الارتماس التصريح بالاجتزاء بارتماسة واحدة وان لم يدلك جسده، بل لعل ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الغسل الارتماسي محل نظر، سيما إذا أريد استمرار اليد على سائر الجسد، للاصل مع عدم المعارض، مع تعسره في غالب الاوقات، وإطلاق الاصحاب منزل على الترتيبي، لانه هو الشائع من الغسل، وكان مستنده في الترتيبي مضافا إلى الاجماع في المعتبر وغيره عليه ما في المروى عن كتاب على بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) (3) في السؤال

(1) و (3) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الجنابة حديث 0 – 11 (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الجنابة حديث 2 عن ابن ابى زيا