پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص103

الاولى قطعا، وفي الحدائق انه لا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل وجه.

قلت وربما يؤيده مضافا إلى الاطلاقات ما في صحيح حكم بن حكيم (1) عن الصادق (عليه السلام) في حديث كيفية غسل الجنابة، قال ” فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ” فانه لا يخلو من دلالة على عدم وجوب إزالة النجاسة مقدما على أصل الغسل، لكن مع ذلك فالانصاف ان القول به لا يخلو من قوة لما سمعت، وإلا فمع الاعراض عن ذلك يشكل إثبات إيجاب الجريان على محل طاهر وان قال في جامع المقاصد: انه الشائع على ألسنة الفقهاء إذ أقصى ما استدلوا به لذلك انهما سببان، فوجب تعدد حكمهما، فان التداخل خلاف الاصل، وبأن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر، وإلا لاجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة، وبانفعال القليل، وماء الطهارة يشترط انيكون طاهرا إجماعا.

والكل لا يخلو من نظر، أما (الاول) – فبعد تسليم ان الاصل عدم التداخل – قد يقال: انه في المقام مما علم ذلك من الادلة، لما يظهر منها ان المدار في ازالة النجاسات على تحقق ماهية الغسل بماء طاهر من غير اشتراط لشئ آخر، على ان ذلك لا يقضى إيجاب سبق الازالة، وما عساه يقال -: ان السبق لابد أن يتحقق هنا شرعا، وذلك لانه يستفاد من الشارع ان جريان الماء على المحل النجس سبب تام في تطهيره، فحيث يوجد لابد من وجود مسببه، وإذا وجد مسببه امتنع حصول التطهير به من الحدث لاصالة عدم التداخل، ولا فرق في ذلك بين النسيان وغيره – مدفوع بأن فيه مع إمكان القلب تقييد لادلة الغسل، كقوله (عليه السلام) (2): ” الجنب ما جرى

(1) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الجنابة – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الجنابة – حديث 3