پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص99

ترتيب بالعكس على ان ما يظهر – من أدلة الارتماس من اشتراط صحة غسل كل جزء غسل الجميع بارتماسة واحدة – كاف في تقييدها، فتأمل جيدا.

وأما الوجه الثالث فقد عرفت ان مبناه الترتيب الحكمى، وفيه ما تقدم، وأما الوجه الرابع فصدق مسمى الارتماس، وفيه انه مبني على التفسير الثالث للارتماس، وهو مع إمكان منعه كما عرفت محتمل لارادة توالى الاعضاء بالهيئة العرفية للارتماس، كأن تتوالى للانغماس في الماء أو فيه لعدم صدقه بدون ذلك، وقد وقع في كشف اللثام في المقام في تفسير القول الذى اخترناه ما هو محل للبحث والنظر، من أراده فليراجعه.

ثم ان الظاهر من النص والفتوى عدم توقف صدق الارتماس على خروج البدن خارج الماء، بل يمكن الاكتفاء باستمرار مغموريته في الماء لو نوى الغسل هناك ما لم يكن قد قصد بابتدائها غسلا آخر لعدم صدق التعدد عرفا، مع احتمال الاكتفاء به أيضا، كل ذلك للصدق العرفي سيما في الاول، فما وقع في كلام بعض متأخرى المتأخرين من الاشكال فيه في غير محله، سيما مع مكث القليل من بدنه في الماء، بل عن ابن فهد في المقتصر ما نصه انه لو انغمس في ماء قليل كحوض صغير أو إجانة ونوى بعد تمام انغماسه فيه وإيصال الماء إلى جميع البدن ارتفع حدثه إجماعا، ومنه يعلم عدم اشتراطالكثرة في الارتماس كما هو قضية إطلاق النصوص والفتاوى، فما وقع للمفيد في المقنعة انه لا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد، فانه ان كان قليلا أفسده، وان كان كثيرا خالف السنة فيه انها دعوى عارية عن الدليل، كتعليله في التهذيب ذلك بأن الجنب حكمه حكم النجس إلى ان يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد، ولعل حمل كلامهما على إرادة الافساد لغير المستعمل بمعنى سلب طهوريته كما هو المنقول عنهما فيما يرفع الحدث الاكبر أولى من ذلك، لما فيه من المخالفة لما عليه الامامية، وقد يشعر به قوله: (ولا ينبغى) أو يراد بالافساد في عبارة المقنعة مع تلوث الجنب