پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص97

ان أوله الاجزاء التى تلاقى الماء بأن ذلك يستلزم ان يكون ترتيبا على خلاف المعهود من الترتيب، لانه غالبا يكون الابتداء بالرجل بل بباطن الرجل، ويتصور وقوع الحدثحينئذ في أثنائه وغير ذلك من ثمرات الترتيب الحقيقي، والفقهاء يتحاشون عن مثل ذلك ” انتهى.

وقال في مقام آخر: ” انه يشكل حينئذ أمر النية بناء على كونها الصورة المخطرة بالبال، وانه يجب مقارنتها لاول العمل إذ الارتماس ليس له أول، بل هو شمول الجميع ولا زمان له معين، والتزم حينئذ جواز وقوع النية سابقة عند أول جزء لاقى الماء وان لم نقل بأنه من الاجزاء، لكنه من المقدمات الواجبة شرعا أو عقلا، فهى أولى من المستحبات التي جوزوا وقوع النية عندها كغسل اليدين مثلا في الوضوء والغسل ” انتهى.

وفيه انه لا يلتئم دعوى اعتبار الدفعة العرفية مع دعوى انه ليس له بداية ولا نهاية، وانه لا يتصور وقوع الحدث في أثنائه، وأيضا ما ذكره من أمر النية فيه ان تجويزهم لها عند تلك المستحبات باعتبار انها أجزاء مستحبة، فليست المقدمات الخارجة عن العمل بأولى منها حينئذ، وكيف كان فلعل أقوى الوجوه وأحوطها الرابع، ثم الثاني، أما الاول فينبغي القطع بفساده من وجوه كثيرة، وما أحسن ما قاله المحقق الثاني فيه: ” انه مخالف لاجماع المسلمين، وانه لا يوافقه شئ من أصول المذهب، ولكن لا داء أعيى من الجهل ” انتهى.

وأما الثالث فقد يدعى انصراف الادلة إلى غيره لا أقل من الشك، واستصحاب الحدث محكم، ثم انه هل يشترطبناء على المختار توالي الاعضاء بالدفعة العرفية أو يكفي ولو مع التراخي مادام الغمر في الماء ؟ وجهان.

وكيف كان فعليه متى بقيت لمعة لم تغسل حتى خرج وجب استيناف الغسل كما هو المنقول عن والد العلامة، واختاره جماعة من متأخرى المتأخرين، وقيل يكتفي بغسلها، وجعله في القواعد أقوى الاحتمالات وظاهره عدم الفرق بين طول الزمان