پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص86

ويدل عليه – مضافا إلى ذلك والى ما تسمعه من الترتيب بين الجانبين – المعتبرة المستفيضة منها الحسن كالصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) ” من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل ” وهو وان لم يكن فيه دلالة على فساد ما ينافي الترتيب من غسل الرأس مع البدن إلا انه بضميمة عدم القول بالفصل – سوى ما عساه يظهر من المنقول عن علي بن بابويه، وهو مع تسليم ظهوره غير قادح، وبالاجماع المتقدم على الترتيب المقتضى لفساد كل ما ينافيه من تقديم غيره عليه، أو غسله معه – يتم المطلوب، مضافا إلى غيره من الاخبار (2) الدالة على ذلك، لعطفها ما عداه عليه بلفظ ثم، وهى للتريب بالمعنى المتقدم، كقول أحدهما (عليهما السلام)في صحيح ابن مسلم (3) قال: ” سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر ” ومثله في ذلك غيره، فما في بعض الاخبار مما يشعر بخلافه يجب طرحه أو تأويله، كقول الصادق (عليه السلام) (4) في صحيح زرارة بعد ان سأله عن غسل الجنابة فقال بعد ان ذكر جملة من المندوبات: ” ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك ” ونحوه غيره مما تضمن الامر بافاضة الماء على الرأس والجسد، على انها مطلقة ويجب تنزيلها على المقيد، وتحتمل أيضا الغسل الارتماسي بناء على صحته في مثل ذلك كما هو مذهب البعض على ما ستسمعه هناك ان شاء الله تعالى، أو الحمل على التقية.

وأما صحيح هشام بن سالم – (5) قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) فيما

(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الجنابة – حديث 1 (2) و (5) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الجنابة – حديث 4 (3) و (4) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الجنابة – حديث 1 – 5