پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص81

كما يشعر به – مضافا إلى الاجماعات المنقولة – قول الصادق (عليه السلام) (1) في صحيح حجر بن زائدة: ” من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ” على ما هو المتبادر منه من إرادة مقدار شعرة من الجسد، وقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2): ” تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ” والرضوي (3) ” وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فانه يروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها، وخلل أذنيك باصبعيك.

وانظر إلى ان لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء ” وصحيح علي بن جعفر (4)عن أخيه (عليهما السلام) قال: ” سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ” إلى آخره.

فما في صحيح إبراهيم بن أبي محمود (5) قال: ” قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقى في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، فقال: لا بأس ” محمول على إرادة الصبغ، أو أثر غير مانع، أو حصل له الشك بعد الفراغ، أو نحو ذلك، كخبر إسماعيل بن أبي زياد (6) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: ” كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الجنابة – حديث 5 (2) كنز العمال – ج 5 – ص 135 – الرقم 2756.

(3) المستدرك – الباب – 17 – من أبواب الجنابة – حديث 3 (4) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الوضوء – حديث 1 (5) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الجنابة حديث 1 مع اختلاف يسير(6) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الجنابة – حديث