پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص78

مع معارضتها بما سمعت، مع ان في بعضها الجواب عن ذلك بلفظ (لا أحب) المشعر بالكراهة، بل روى الحر في الوسائل عن الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق نقلا من كتاب اللباس للعياشي (1) عن علي بن موسي الرضا (عليه السلام) قال:” يكره ان يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء ” وهي مصرحة بلفظ الكراهة حاكمة على غيرها من الروايات بمعونة ما تقدم، وكما دلت على كراهة الخضاب للمجنب كذلك دلت على كراهة الجنابة للمختضب، كما اشتمل غيرها على النهي عنه أيضا، وصرح به غير واحد من الاصحاب، فلا مانع من القول به أيضا، لكن في بعض الاخبار ما يدل على ارتفاع الكراهة بما إذا صبر حتى أخذ الحناء مأخذه كما في خبر أبي سعيد (2) قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): ” أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا، ثم سكت قليلا، ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله، قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع ” وقد تحمل عبارة المقنعة على ذلك، فانه قال بعد ان ذكر كراهة الاختضاب بعد الجنابة: ” فان أجنب بعد الخضاب لم يحرج ذلك ” وحملها في المعتبر على وقوع الجنابة اتفاقا لا اختيارا، وكان ما ذكرناه أولى.

وحيث فرغ المصنف من البحث في سبب الجنابة وأحكامها شرع في الغسل، فقال: (وأما الغسل)(فواجباته) المتوقف صحته عليها (خمس الاول النية) إجماعا كما في كل عبادة سيما ما كان منها مثل الغسل، ولا يعتبر فيها سوى القربة والتعيين مع الاشتراك على الاقوى،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الجنابة – حديث 10 – 4