پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص76

الخبر المتقدم، فيعلم منه حينئذ فهم شمول الطهور للوضوء، لكنه لا يخلو من إشكال، إذ الظاهر إرادة التيمم بدل الاغتسال تمكن من الوضوء أو لا، فلا مانع من القول بارتفاع الكراهة بأحد امرين إما بالوضوء أو بالتيمم بدل الاغتسال.

ثم انه حيث يكون فاقدا لماء الطهارتين يتخير في نية التيمم بين كونه بدل الاغتسال أو الوضوء، والاول أفضل، لكون مبدله كذلك، وربما يفهم من بعضهم تقييد الكراهة بما إذا لم يرد الجنب معاودة الجماع، ولعله لما ذكره الصدوق رحمه الله بعد رواية الحلبيالمتقدمة، قال وفي حديث آخر (1): ” أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك اني أريد أن أعود ” وتكلف له في الحدائق ان المراد بالعود انما هو العود في الانتباه، وانه لا يموت في تلك الليلة، فلا كراهة بالنسبة إليه، لان منشأ الكراهة كما هو مقتضى صحيحة عبد الرحمان احتمال الموت، وهو كما ترى، بل الاولى إما حمله على الاول إلا انه يبعده إطلاق كلام الاصحاب، أو يقال: انه لا دلالة فيه على عدم الوضوء، فقد يكون (عليه السلام) كان يتوضأ وينام، ولعله الاقرب، فتأمل جيدا.

(و) كذا يكره للجنب (الخضاب) وهو ما يتلون به من حناء وغيره كما في جامع المقاصد والمدارك والرياض، وقد يناقش في أخذ التلون في حقيقته، نعم لا فرق في ذلك بين الكف وغيره، وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في الجواز وعدم الحرمة، بل عليه الاجماع في الرياض، ويشعر به أيضا إجماع الغنية على الكراهة، بل قد يدعى إمكان تحصيله، فما في المهذب من النهي عنه يراد منه الكراهة قطعا، كما يرشد إليه تعبيره عن سائر المكروهات بذلك، ومن هنا لم ينقل عنه القول بالحرمة، وما في عبارة المفيد في المقنعة من التعليل للحكم بالكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد قيل قد يشعر بالمنع أيضا، لكن قال في المعتبر: لعله رحمه الله نظر إلى ان اللون عرض

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الجنابة – حديث