پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص75

ذلك حتى يتوضأ ” كما انه لا ينبغي الاشكال في ارتفاع الكراهة بالوضوء على ما هو ظاهر من عرفت ممن ادعى الاجماع وغيره كالصحيح المتقدم، إلا انه قال في كشف اللثام: ” الظاهر الخفة، لقول الصادق (عليه السلام) (1) في صحيح عبد الرحمان ” عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال: ان الله يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل ” ويعطيه كلام النهاية والسرائر ” انتهى.

واستحسنه الفاضل في الرياض، قال: ويشعر به الموثق (2) عن سماعة ” سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال: من أراد ان يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، فان نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله “.

قلت ولعل الاقوى خلافه، لما عرفت من ظاهر الصحيح المتقدم المعتضد بفتوى الاصحاب، وفيهم من ادعى الاجماع، ولا ينافيه ما ذكر من قول الصادق (عليه السلام)، إذا أقصاه استحباب تعجيل الاغتسال، وهو لا ينافي ارتفاع الكراهة بالوضوء وان تضمن ترك مستحب، وما استشعره الفاضل الثاني من الموثق مما أيد به ذلك لا يخلو من نظر وتأمل، نعم قد يؤيد بالمروي في العلل كما عن الصدوق عن أبي بصير (3) عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: ” لا ينامالمسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ” لعدم إخراج الوضوء له من وصف الجنابة، لكن فيه انه يجب تقييده بما عرفت، وايضا قد يدخل الوضوء بما قد ذكره من الطهور، ولذا قال الفاضل في الرياض: انه ان لم يتمكن الجنب من الطهارتين أي الغسل والوضوء، أمكن استحباب التيمم، للعموم وخصوص

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الجنابة – حديث 4 (2) و (3) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الجنابة – حديث 6 – 3 – مع اختلاف في الاول