پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص73

من القول بالمنع، لقولة تعالى (1): (لا يمسه إلا المطهرون) وقول أبي الحسن (عليه السلام) (2) في خبر ابراهيم بن عبد الحميد: ” المصحف لا تمسه على غير طهرولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه، ان الله يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) ” وضعفه واضح كاستدلاله، أما بالآية فلما عرفت من رجوع الضمير فيها إلى القرآن، وهو غير المصحف، لانه عبارة عن المقرو، وهو نفس الكتابة، ولعله بذلك يظهر أن المراد بالمصحف في الرواية أيضا ذلك، كما يشعر به الاستدلال عليه بالآية سيما على نسخة (ولا خطه) أي كتابته، فيكون عطفا تفسيريا، ومن هنا تعجب صاحب الحدائق من ذكر بعض الاصحاب لهذه الرواية سندا للكراهة مع خروجها عن المطلوب، سيما مع ذكرهم لها هناك سندا للمنع عن مس المحدث بالحدث الاصغر.

نعم يمكن استفادة الكراهة منها بفحوى النهي عن التعليق وعن مس الخيط على النسخة الاخرى، ولعل وجه استدلال الاصحاب بها هو شمول لفظ المصحف للكتابة وغيرها، إلا انه لما انجبر النهي بفتوى الاصحاب بالنسبة للكتابة وجب القول بالحرمة، ولم ينجبر بالنسبة إلى غيرها، فوجب القول بالكراهة، لعدم صلاحية الرواية لاثبات الحرمة لما فيها من الضعف.

لا يقال: ان ذلك استعمال للنهي في حقيقته ومجازه، لانا نقول لو سلم لا بأس بارتكاب حمله على عموم المجاز، إذ أقصاه انه مجاز قرينته ما سمعت، هذا على نسخة ولا خيطه بالياء، وأما على نسخة الخط فيحتمل ان يقال حينئذ المراد بالمصحف في الاول ما عدا الكتابةفيحمل النهي الاول على الكراهة، والثاني على الحرمة.

والاولى الاستدلال له للمرتضى رحمه الله بصحيح ابن مسلم (3) قال: قال

(1) سورة الواقعة – الآية 78 (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الوضوء – حديث 3 (3) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الجنابة – حديث