جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص69
عدا ذلك، كعبارة المقنعة أيضا، فانه قال: لا بأس ان يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا أربع سور، فان ثبوت البأس أعم منه، إلا ان الظاهر ان الشيخ فهم من عبارة المقنعة ثبوت الحرمة في الزائد.
وكيف كان فهو ضعيف كسابقه مخالف للاصول والعمومات وما سمعته من الاجماعات المنقولة، مع انه خال عن المستند سوى الموثق عن سماعة (1) قال: سألته ” عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال ما بينه وبين سبع آيات ” قال الشيخ: وفي روايةزرعة عنه سبعين آية، وبذلك عدهما بعضهم روايتين، مع احتمال ان تكون رواية واحدة مضطربة، وهو مع معارضته لما سمعت لا يصلح لان يكون مقيدا أو مخصصا للاخبار الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره الدالة على جواز قراءته ما شاء إلا السجدة، مع انه بعد فرض كونهما روايتين يحتمل قويا في الثانية إرادة بيان جواز قراءته ما شاء، وذلك طريق متعارف في إفادة هذا المعنى كما ذكر ذلك في قوله تعالى (2) ان تستغفر لهم سبعين مرة بل يحتمل إرادة ذلك أيضا في الاولى، لكنه ضعيف كما ذكر في بيان قوله (صلى الله عليه وآله) (3) ” نزل القرآن على سبعة أحرف ” ومع ذلك فهما متعارضتان، إذ مفهوم الاولى حرمة ما عدا السبع، ومفهوم الثانية حليته إلى السبعين، ومقتضى الجمع بينهما بتحكيم الثانية على الاولى حرمة الزائد على السبعين، مع ان المنقول من القول انما هو حرمة ما زاد على السبع، بل لم أعرف أحدا قال بحرمة ما زاد على السبعين، ولا نقله أحد عدا العلامة في المنتهى، فانه حكاه عن بعض الاصحاب، نعم في السرائر عن بعض أصحابنا انه قال بحرمة السبع أو السبعين، وكذا قال الشهيد
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الجنابة – حديث 9 (2) سورة التوبة – الآية 81- (3) البحار المجلد – 8 – باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه – الطعن السابع – ص 327 من طبعة الكمبانى.