پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص68

لعلي (عليه السلام) (1) انه قال: ” يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأالقرآن، فاني أخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما ” فانهما مع قصورهما عن إفادة ذلك من وجوه عديدة مع عدم المعارض فكيف مع معارضتهما لما سمعت من الادلة، وموافقتهما للعامة كما يشعر به سند الثانية، وكذا ما يقال: من معروفية ترك الجنب قراءة القرآن في ذلك الزمان كما يقضي به المنقول عن عبد الله بن رواحة، حيث رأته امرأته مع جاريته، فمضت لتأخذ سكينا، فأنكر عليها ذلك، واحتج عليها بأنه أليس نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يقرأ أحدنا وهو جنب، فقالت له: اقرأ فقال: شهدت بأن وعد الله حق

وان النار مثوى الكافرينا وان العرش من فوق طباق

وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة شداد

ملائكة الاله مسومينا فقالت: صدق الله وكذب بصرى، فجاء وأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك، فضحك حتى بدت نواجده، فان إثبات الحرمة بمثل هذه الامور مخالف لاصول المذهب، سيما مع المعارضة لما سمعت، ولذا كان هذا القول غير معروف النقل بين أصحابنا، ولم أقف على من نقله غير الشهيد في الذكرى، نعم المعروف نقله في لسان الاصحاب تحريم ما زاد على سبع، إذ نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابناومثله ابن إدريس في السرائر، وكذا غيرهما، لكنا لم نعرف القائل به من المتقدمين على الشيخ، نعم هو ظاهر ابن البراج في المهذب، حيث قال: ولا يجوز ان يقرأ منه أزيد من سبع آيات، وقيل انه قد يظهر أيضا من الشيخ في كتابي الاخبار، وفيه ان الشيخ في الاستبصار ذكره احتمالا في مقام الجمع بين الاخبار كما ذكره غيره، نعم قد يظهر منه في التهذيب كما يظهر منه في النهاية، حيث قال فيها: ويقرأ القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع إلا أربع سور، مع احتمال إرادته ثبوت الكراهة فيما

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الجنابة – حديث