پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص64

انتقض التيمم للتمكن من الماء، ومتى انتقض التيمم حرم الكون للغسل حينئذ، فتأمل.

وإذ قد فرغ المصنف من المحرمات على الجنب شرع في المكروهات فقال: (ويكره) مسمى (الاكل والشرب) عرفا بلا خلاف أجده بين الطائفة، بل في الغنية الاجماع عليه، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، وما في الفقيه والهداية من التعبير عن ذلك بلفظ (لا يجوز) محمول على الكراهة كما يشعر به تعليلهما بمخافة البرص، وكذا ما في المقنع من النهي عن الاكل والشرب للتعليل المذكور.

ونحوه في النهيما في المهذب، ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر السكوني (1) عن الصادق (عليه السلام) فان فيه ” لا يذوق شيئا حتى يغسل يده ويتمضمض، فانه يخاف عليه من الوضح ” وصحيح الحلبي (2) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ” إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضا ” وما عن الفقيه (3) في باب ذكر جملة من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ” نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاكل على الجنابة ” وهي وان كان مقتضاها الحرمة إلا انه لما سمعته من الاجماع على الكراهة مع إشعار التعليل في الصحيح الاول بها مع ما في الموثق (4) قال: سألت الصادق (عليه السلام) ” عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن، قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عزوجل ما شاء ” وجب حملها على الكراهة، ومن العجيب ما في المدارك من انه لم يقف على ما يدل على ذلك من الاخبار سوى صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (5) فان فيه قلت: ” أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال (عليه السلام): انا لنكسل ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل ” وصحيح زرارة (6)

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الجنابة – حديث 2 – 4 – 5 (4) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الجنابة – حديث 2(5) و (6) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الجنابة – حديث