جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص62
حرمة الخروج بدونه على تلك الحرمة، بل يمكن ان يقال: انه لما دلت الادلة على حرمة الكون في المسجدين للجنب الصادق في الكون الخروجي والكون للتيمم فمع تعارضهما وملاحظة تقديرهما بالزمان وجب التيمم حينئذ للزائد من الكون الخروجي، وأما مع تساويهما فيمكن القول بالخروج بدون التيمم، لانه مع تعارض الحرمتين وفقد الترجيح يتمسك حينئذ باصالة البراءة من وجوب التيمم السالمة عن المعارض، كما انه يمكن القول بالتخيير بينه وبين الخروج، ويمكن القول بترجيح الحرمة الخروجية على الكون للتيمم، لظهور الادلة في النهي عن المرور جنبا، ولرواية المحتلم، فانه مع كونه أولى من غيره بالعذر ومع هذا أمره بالبقاء للتيمم وعدم الخروج إلا متيمما فلعلها تصلححينئذ لترجيح إحدى الحرمتين على الاخرى، ومنه ينقدح ترجيحها وان قصر زمان الخروج على زمن التيمم كالمحتلم، بل لعله لا يخلو من قوة، وكيف لا وقد عرفت فيما مضى من مقطوعة أبي حمزة أمر الحائض بالتيمم وعدم الخروج إلا متيممة مع فرض عدم افادة التيمم لها طهارة، فيعلم من جميع ذلك ان حرمة المرور جنبا أولى بالمراعاة من حرمت المكث للتيمم، وبالتأمل في ذلك كله يظهر لك انه يتجه القول بوجوب الاغتسال على غير مورد الرواية من الجنب مع قصر زمان الغسل على زمن الخروج، سيما إذا كان مع ذلك أقصر زمانا من التيمم أو مساويا له، لما سمعته من مراعاة القاعدة في البعض ومن الترجيح في آخر، بل قد يتعدى الفقيه الماهر إلى مورد الرواية وهو المحتلم، ويجعل حكمه كذلك أيضا، لكن ان أبيت عن ذلك وجب الجمود على ظاهر الرواية في خصوص المحتلم وعدم مراعاة شئ مما تقدم فيه، قصر زمانه على زمن الخروج أو لا، تمكن من الاغتسال أو لا، والرجوع في غيره إلى مقتضى القواعد كما تقدم.
بقي بحث في انه هل يفيد هذ التيمم إباحة لغير الخروج من المشروط بالطهارة