پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص43

الهداية وهي الم السجدة وحم السجدة إلى آخرها، وفي التذكرة وهي أربع، سورة سجدة لقمان وحم السجدة إلى آخرها وفى مجمع البحرين: ” وعزائم السجود فرائضة التي فرض سبحانه وتعالى السجود فيها، وهي الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ كذا في المغرب نقلا عنه، وهو المروي أيضا ” انتهى.

ولعله بما سمعته منه يظهر ان مراد المرتضى في الانتصار ذلك أيضا لتعبيره بعزائم السجود، على ان في آخر كلامه ما يشعر بارادة السور أيضا، وأما ما في الغنية ويحرم عليه قراءة العزائم الاربع سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ إلى ان قال: كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه فلعل مراده السور أيضا، ومثله العلامة في المنتهى، مع انه قال فيه: يتناول التحريم السورة وأبعاضها، فيكون كاشفا عن إرادتهبالاول السورة، وكذلك الشيخ في الخلاف سور العزائم التي هي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ، فان ذكره أولا السورة قرينة على المطلوب، وكذا الجامع لابن سعيد، فانه قال: وعزائم القرآن وهن أربع، سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ، وكيف كان فلا ريب ان الذي يظهر للمتأمل من كلمات الاصحاب ان مراد الجميع انما هو السور لا نفس الآيات، ومن هنا نقل الاجماع على السور في المعتبر والتذكرة والروض، وفي المدارك ان الاصحاب قاطعون بتحريم السور كلها، ونقلوا عليه الاجماع، انتهى.

ونسب بعضهم نقل الاجماع على ذلك إلى جماعة.

(و) كذا يحرم (قراءة بعضها) كما في المنتهى والقواعد والارشاد والذكرى والدروس والروض وغيرها، بل في الذكرى والروض الاجماع عليه، بل قد يستظهر الاجماع من كل من حكاه على حرمة قراءة السورة، إذ الظاهر عدم إرادة شرطية الاتمام للسورة، ولا فرق في الحرمة بين سائر الابعاض (حتى البسملة إذا نوى بها إحداها) كما في القواعد وغيرها، بل في الروض الاجماع عليه، بل على لفظة (بسم) أيضا، ولعله أخذه من الاجماع المتقدم على حرمة البعض، لان البسملة بعد