پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص26

الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي (عليه السلام): ما تقول يا ابا الحسن ؟ فقال على (عليه السلام): أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الانصار ” ونحوه غيره، وعليه يحمل ما في بعضها (1) من إيجاب الغسل بايلاجه، وكذا ما في آخر (2) بادخاله، كما انه يجب ان يقيد بها مفهوم ما دل على حصر موجب الغسل في الانزال، كقوله (صلى الله عليه وآله) (3): (انما الماء من الماء) ونحوه، وليس في الروايات على كثرتها ما ينافي ما تقدم سوى خبر محمد بن عذافر عن محمد بن عمر بن يزيد المروي في مستطرفات السرائر من نوادر محمد بن على بن محبوب (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” متى يجب على الرجل والمرأة الغسل، فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما) وهو -مع الغض عما في السند وعدم صلاحيته لمعارضة غيره – محتمل (5) لان يراد من قوله (عليه السلام): (وإذا) تفسيرا لما قبله، أو يراد بالاول إدخاله تماما، والثاني إلى التقاء الختانين، كل ذلك مع حمل قوله (عليه السلام): (فيغسلان فرجيهما) على إرادة فيغسلان فرجيهما ويغتسلان، ويحتمل ان يراد بالتقاء الختانين انما هو وضع الختان على الختان من غير إدخال، إلى غير ذلك.

ثم انه لا فرق بعد التأمل في كثير من الروايات الدالة على حصول الجنابة بالالتقاء المذكور بين كون الواطئ مكلفا أو غير مكلف، كما انه بالنسبة للموطوءة كذلك، فيجب الغسل حينئذ (وان كانت الموطوءة) مجنونة أو صبية أو (ميتة) مع اجتماع شرائط الوجوب، نعم هو

لا يوجب الغسل شرعا فعلا على غير المكلف،

بل معناه

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الجنابة – حديث 8 – 1 – 6 (3) كنز العمال – ج 5 – ص 90 – الرقم 1917.

(5) هكذا في النسخ حتى النسخة الاصلية والعبارة مشوشة والصحيح (محتمل لان يكون قوله (ع): (وإذا) تفسيرا لما قبله