پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص18

عبارة الرياض من انه نقل القطع به عن الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم وعن التذكرة الاجماع عليه لعله سهو منه، وكأنه عول في ذلك على عبارة كشف اللثام كما هي عادته قال في كشف اللثام بعد ان اعتبر العلم بكونه منه وذكر رواية سماعة وقال بعدها بلا فاصل: وفي نهاية الاحكام عملا بالظاهر، وهو الاستناد إليه، وهو مما قطع به الشيخوابن إدريس والفاضل والشهيد وغيرهم، وفي التذكرة الاجماع عليه انتهى.

قلت: والظاهر ان مراده بالضمير أصل الحكم لا ما نقله عن نهاية الاحكام كما يرشد إليه استقراء كلمات من نقل عنهم، فان أكثرها كالصريح في اعتبار العلم سيما إجماع التذكرة، فانك قد عرفت انه ينقله على ما نحن فيه في أحد الوجهين، على أنه علله بما تقدم، ومن العجيب ما وقع في الرياض أيضا من تقييده أولا بامكان كون المني وعدم احتماله من غيره، ثم اكتفائه بظاهر الحال، وكأنه تبع في ذلك كاشف اللثام في مزجه لعبارة القواعد، لكنك قد عرفت انه لم يكتف بظاهر الحال، بل اعتبر العلم فصح له ذلك، بخلافه هو، ثم ان اختياره اختصاص ذلك في صورة الانتباه كأنه في غير محله، بناء على المنقول إليه من إجماع التذكرة وغيره الذي يكون قرينة على التعدي عن محل سؤال الروايتين، والحاصل ان التعرض لما في كلامه يحتاج إلى تطويل.

(الثالث) ان يراد بكلام الاصحاب ما هو المتعارف الوقوع الكثير الدوران في غالب أفراد الناس، وهو انهم يجدون المني في الثوب المختص ويعلمون انه منهم لكن لم يعلموه انه من جنابة سابقة قد اغتسل عنها أو لاحقة متجددة، فانه حينئذ بمجرد ذلك أوجبوا الاغتسال، ويكون المدار على نفي احتمال كونه من غيره، كما لعله تشعربه بعض كلمات بعضهم، لا يقال: ان ذكر ذلك أيضا قليل الفائدة كالوجه الاول، لانه من المعلوم انه إذا علم كون المني منه يجب عليه الاغتسال، لانا نقول: انه اشتباه، لان العلم بكون المني منه أعم من وجوب الاغتسال، إذ قد يكون من جنابة قد اغتسل