پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص376

أولى، فتأمل جيدا.

ولا فرق فيما ذكرنا من الحكم بين المسافر والحاضر، كما هو واضح.

(ولو صلى الخمس) فرائض

(بخمس طهارات) مثلا (ثم تيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض ثلاثا وإثنتين وأربع) مرددة بين الظهر والعصر والعشاء إن كان حاضرا، أو ثلاثا وإثنتين مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ان كان مسافرا لما تقدم، (وقيل) كما عرفته من الشيخ ومن تابعه (يعيد خمسا) حاضرا كان أو مسافرا، وقد ظهر لك وجهه، (والاول أشبه) لما عرفت من الرواية المرسلة المنجبرة بعمل الاصحاب سندا أو تعديا عن مدلولها، ولو كان الاخلال من طهارتين وجب إعادة أربع فرائض على المختار ثلاثا وإثنتين وأربع مرتين، فان أراد المحافظة على الترتيب جعل المغرب بينهما، والمسافر يجتزي بثنائيتين بينهما مغرب، وعلى القول بالتعين يجب الاتيان برابعة ثالثة معينا في كل واحدة منها، إلا أنه يجب عليه أيضا الاتيان برابعة العشاء بعد المغرب إن قلنا بوجوب مراعاة الترتيب مع الجهل به، وإذ قد عرفت أن الاقوى كون الاطلاق رخصة لا عزيمة فيجوز حينئذالاطلاق، فيقتصر على أربعتين، ويجوز التعيين، فلابد من ثلاث، لكن هل له التعين في بعض والاطلاق في الباقي ؟ قال العلامة في القواعد بعد ان ذكر ما ذكرنا من حكم الحاضر والمسافر: ” والاقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعين، فيأتي بثالثة، ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيين مراعيا للترتيب، وله الاطلاق الثنائي، فيكتفي بالمرتين ” انتهى.

قيل وهي من مشكلات عبارة القواعد حتى نقل عن بعضهم تصنيف رسالة فيها، ولعل المراد منها ما ذكرنا من جواز إطلاق النية في إحدى الرباعيتين والتعيين في أخرى.

لكن لابد له ان يأتي حينئذ برباعية ثالثة، لانه مع تعيين إحدى الرباعيتين يبقى احتمال شغل ذمته بالرباعيتين الاخيرين غير ما عينها، فلابد ان يأتي بثالثة حينئذ، فان جعل المعينة الظهر أطلق في الباقيتين بين الباقيتين