پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص370

المفهوم من الادلة أن مشروعيته لتدارك الفائت كما ادعاه في الذكرى ناسيا له إلى الاصحاب والاخبار، أو لان ذلك في الحقيقة شك بعد الفراغ، فلا يلتفت إليه وإن كان يأبى الاخير عبارة المبسوط، أو لان قصد التجديدية يقوم مقام قصد الاستباحة، فتأمل.

وتفصيل الحال أن الوضوء المكرر إما أن يكون احتياطيا أو تجديديا، فان كان الاول فلا إشكال في عدم الاعادة، نعم قد يقع الاشكال في ثبوته، مع أن الحق ثبوته، لعموم مادل على رجحان الاحتياط واحتمال إدخاله في التجديدي، بأن يقال يجوز تكرير الوضوء لتدارك ما يحتمل فواته في الاول، فان صادف وقع في محله وإلا كان تجديديا لا يقدح فيما ذكرنا من الحكم، لكون دائرا مدار مشروعية نحو هذا الوضوء تجديديا كان أو غيره، كما أنه لا فرق في ذلك بين اشتراط نية الوجه أو الاستباحة أو الرفع أو عدم الاشتراط، وأما إذا كان تجديديا أي لم يقصد فيه القصد المذكور بلقصد النور على النور فقد عرفت أنه لا إشكال عندهم في عدم الاعادة، حتى لو تبين الخلل في الاولى بناء على الاجتزاء بنية القربة، إذ هو يقضي بالاكتفاء به، لكن قد يقال: انا وإن قلنا بعدم اشتراط نية ما عداها، لكن نية الخلاف مانعة، سواء في ذلك خلاف الوجه أو الرفع مثلا، فلا يجتزى بالوضوء مع زعم الجنابة وتبين الخلاف، وإن قلنا بالاجتزاء بنية القربة.

نعم يتم ذلك بناء على ما اخترناه سابقا من القول بالاجتزاء بنية القربة مع القول بأن ظاهر الادلة أن أفعال الوضوء من قبيل الاسباب الشرعية التي لا يقدح في تأثيرها عدم النية أو نية العدم، أو على أن نية التجديدية مع القصد المذكور ليس من قبيل نية الخلاف، لكنه بعيد.

وأما إذا لم نجتز بنية القربة بل قلنا بلزوم ضم غيرها معها فلا يخلو فاما أن نقول بوجوب كون المضموم رفعا أو استباحة أو الوجه من الوجوب والندب فقط فان كان الاول فالظاهر وجوب الاعادة كما ذكره المصنف وجماعة خلافا لمن عرفت، لظهور