جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص365
وعن الشيخ في بعض أقواله العدم مطلقا، وفي الاستبصار وتبعه عليه جل المتأخرين الاعادة في الوقت دون خارجه.
وعلى كل حال فالذي يدل على المشهور مضافا إلى مادل على حكم النجاسة في الصلاة خصوص صحيح ابن أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” قلت له: أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا تعد وضوءك ” ومرسل ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (2) أيضا ” في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي قال: يغسل ذكره، ويعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء ” وصحيح زرارة (3) قال: ” توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: اغسل ذكرك، وأعد صلاتك ” وهي وإن لم ينص فيها على النسيان لكنه مقتضى ترك الاستفصال فيها، بل قد يقال إنه الاظهر، لمكان استبعاد وقوع ذلك من مثل زرارة مع العمد، وهي كما ترى مطلقة بالنسبة للاعادة في الوقت وخارجه، بل قد يقال: إن الامر بالاعادة فيهاظاهر في الشرطية التي يستفاد منها انعدام المشروط بانعدامها، فيجب الاعادة والقضاء حينئذ، أما الاول فواضح، وأما الثاني فلقوله (عليه السلام) (4): (من فاتته) لشمولها للفائت الشرعي.
فما عن ابن الجنيد من التفصيل بذلك بالنسبة إلى نسيان البول ضعيف، لا أعرف له مستندا سوى الجمع بين ما سمعت من المعتبرة وبين خبر عمرو بن أبي نصر (5) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت
(1) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 عن عمرو بن أبى نصر (2) و (3) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 2 – 7 (4) المستدرك – الباب – 1 – من ابواب قضاء الصلوات – حديث 3 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 6