جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص361
جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله مادمت في حال الوضوء ” بل الظاهر أن الشرط فيها خارج مخرج الغالب من القيام بعد الوضوء والاشتغال بأمور أخر، ونحوه يجري في سائر عبارات الاصحاب المتقدمة، على أنه قد لا يتمكن المكلف من القيام، بل ربما كان حال قعوده يشتغل بالصلاة وغيرها من الامور، مع أنه ربما يكون الوضوء في غير حال القعود، والى غير ذلك من الوجوه التي منها تضعف بها.
وأما ما في موثقة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) (1) ” إذا شككتفي شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ” بناء على رجوع الضمير فيه إلى الوضوء، فانه قد يراد بالغير ما يشمل حال المكلف بعد الفراغ، كما يشعر به قوله (عليه السلام): (انما الشك في شئ لم تجزه) إذ لاريب في صدق الجواز مع الفراغ منه وإن لم يقم عن محل الوضوء، فظهر لك بذلك ان ما اختاره بعض المتأخرين من اعتبار القيام عن محل الوضوء في عدم الالتفات إلى الشك في غيره لا يخلو من نظر بل منع، وكذا ما اختاره بعضهم من اعتبار الانتقال عن المحل ولو تقديرا كطول الجلوس ونحوه.
نعم يبقى الاشكال في أن المدار في تحقق الفراغ حصول اليقين بالفراغ آنا ما أو عدم رؤية المكلف نفسه غير متشاغل به مع سبق الشروع فيه أو يفرق بين الجزء الاخير وغيره فيعتبر الانتقال عن المحل أو ما في حكمه كطول الجلوس في الاول دون الثاني وجوه بل أقوال، والتحقيق أنه لاريب في تحقق الفراغ بمشغولية المكلف بفعل آخر وانتقاله الى حالة أخرى ولو بطول الجلوس ونحوه وإن لم يسبق له يقين بالفراغ، وكذا مع عدم انتقاله إلى حال آخر وقد سبق له اليقين بحصول الفراغ، وأما إذا لم ينتقل ولم يحصل له اليقين فالظاهر عدم تحقق الفراغ فيجب عليه إعادة المشكوك من غير فرق في المقامينبين الجزء الاخير وغيره، فما وقع في كشف اللثام من الفرق بينهما باعتبار الانتقال
(1) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب الوضوء – حديث 2