پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص356

في الغير مع الشك في بعض الاجزاء قبل الفراغ منه في غاية الضعف، إذ لفظ الشئ ليس من الالفاظ المجملة التي هي محل شك، فانه لا يرتاب أحد في صدقه على من شك في غسل بعض رأسه مع الدخول في الجانب الايمن أو الايسر بالنسبة إلى الايمن أنه شك في شئ وقد دخل في غيره، وخروج الوضوء عن ذلك لا يقتضي بخروج الغسل، إذ هو قياس لا نقول به، أللهم إلا أن يكون مستنده ما سمعته من موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة بعد حمل الضمير فيها على الوضوء، لاشتمالها حينئذ على التعليل الجاري في الوضوء والغسل، وهو شك في شك، مع اعترافه هو باجماله، فتأمل جيدا.

ثم انه

لافرق بحسب الظاهر بين جميع أفعال الوضوء من النية وغيرها

كما نص عليه بعضهم، للاصل، وإطلاق ما سمعته من الاجماعات المنقولة، فلا يقدح عدم صراحة الصحيح المتقدم لشموله، ولعل ذلك هو مراد بعضهم كالشيخ في المبسوط والشهيد في اللمعة بقوله: إن شك في الوضوء في أثنائه أو في شئ منه وجب إعادة الوضوء في الاول وتلافي المشكوك فيه في الثاني إن لم يحصل الجفاف، إذ لا يتصور الشك في الوضوء في أثنائه بغير ما ذكرنا، وكذلك الشك في الترتيب وحصول الموالاة وغيرهما، وإن وافق فعل بعضها الاصل كما في بعض صور الموالاة، ولعل الظاهر أيضا أنه كالشك في الفعل وعدمه الشك في الصحة والفساد، لانه في الحقيقة شك في الفعل وعدمه، وأما الشك في الشرائط الخارجة عن حقيقة الوضوء كالشك في تطهير أعضاء الوضوء وتطهر مائه ونحوهما فقد يظهر من ملاحظة بعض عبارات الاصحاب انها كالشك في الافعال، فيجب تلافيها، لكن إقامة الدليل على ذلك مشكلة بعد البناء على شمول قاعدة عدم الالتفات للمشكوك مع الدخول في غيره لنحو الشرائط، فان دعوى تخصيصها بصحيحة زرارة المتقدمة ضعيفة، لعدم شمولها لنحوه، والتنقيح ممنوع، لعدم المنقح من إجماع أو عقل، وعدم ظهور الاجماعات المنقولة في تناول مثله، أللهم إلا أن يقال: ان ذل