پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص349

من المعاني المنساقة لكل سامع لمثل هذه العبارة كما هو واضح.

نعم هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما (الاول) ما ذكرناه من مساواته

الظن للشك في المقام انما هو في غير المعتبر منه شرعا،

أما ما كان كذلك كخبر العدل فالاقوى حصول النقض به، لما يظهر من ملاحظة الادلة أنه حجة شرعية في نظر الشارع كالشهادة، وربما تشعر به بعض الاخبار كما في رواية أبي بصير (1) وغيره عن الصادق (عليه السلام) ” انه اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال (عليه السلام): ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده ” مع احتمال عدم حصول النقض به أخذا بظاهر القاعدة هنا، وربما كان هو مقتضى كلام العلامة في المنتهى، لاختياره عدم حصول نجاسة الماء باخباره، وفرق في ذلك بينه وبين الشهادة، وهو لا يخلو من قوة، ولتحقيق المسألة محل آخر.

(الثاني) ذكر بعض مشائخنا أنه يجب التطهر على من تيقن الحدث وشك في الطهارة حيث يقع ذلك مع عدم الدخول في عمل مشروط صحته بالطهارة كالصلاة ونحوها أما إذا وقع له اليقين والشك مثلا وهو في أثناء صلاة أو بعد الفراغ فلا يجب عليه التطهر لتلك الصلاة، نعم يحتمل أن يجب عليه التطهرللصلاة بعدها، مع احتمال العدم أيضا، بل قد يظهر منه اختياره، وكأن مستنده في ذلك شمول قوله (عليه السلام) (2): ” إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ” مع إصالة الصحة وهو متجه لو وقع له هذا اليقين والشك بعد الفراغ من الصلاة مع عدم العلم بقدم سبب الشك، لكونه في الحقيقة شكا في الصحة بعد الفراغ، فلا يلتفت إليه، بل قد يدل عليه صحيح محمد بن مسلم (3) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ؟ قال: يمضي على صلاته ولا يعيد ” نعم يجب عليه الوضوء لغيرها من الصلاة، إذ عدم الالتفات

(1) الوسائل – الباب – 41 – من ابواب الجنابة – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب الوضوء – حديث 2 – 5