جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص335
كلمات الاصحاب وبعض الادلة المذكورة، نعم يقتصر في الحكم المذكور على الاحداث المتقدمة، فلا يجري الحكم في نحو الربح، إذ هو قياس لا نقول به.
(و) من سننه (المضمضة والاستنشاق) لا واجبان فيه كما عن إسحاق وأحمد، للاصل والوضوءات البيانية، وللاجماع المحصل والمنقول، والسنة التي كادت تكون متواترة، بل هي كذلك بالنسبة إليه، نعم هما مسنونان بلا خلاف أجده فيه بين أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين عدا ما نقل عن ابن أبي عقيل من أنهما ليسا عند آل الرسول (صلى الله عليه وآله) بفرض ولا سنة، وهو ضعيف جدا، للاجماع المحكي صريحا وظاهرا الذي يشهد له التتبع لكلمات الاصحاب، وللاخبار المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة،منها ما رواه ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (1) ” المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كمضمرة سماعة (2) ” هما من السنة، فان نسيتهما لم يكن عليك إعادة ” وخبر أبي بصير (3) ” سأل الصادق (عليه السلام) عنهما فقال: هما من الوضوء، فان نسيتهما فلا تعد ” وخبر السكوني (4) عن الباقر عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ” ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فانه غفران لكم ومنفرة للشيطان ” إلى غير ذلك من الاخبار التي يطول الكتاب بذكرها، على أن المنقول عنه غير صريح المخالفة، لاحتمال إرادته أنهما ليسا من السنة الحتمية في مقابل الفرض أي الواجب بغيرها، كقول أبي جعفر (عليه السلام) (5) في خبر زرارة: ” ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، وانما عليك أن تغسل ما ظهر ” إذ المراد به ليس مما علم وجوبه بالسنة، وهو معنى معروف التأدية بمثل هذا اللفظ تعريضا للرد على ما سمعته من
(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب الوضوء – حديث 1 – 2 (3) و (5) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب الوضوء – حديث 4 – 6 (4) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب الوضوء – حديث 11 لكن رواه عن جعفر بن محمد (عليهما السل