پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص299

الحدث والشغل اليقيني، وما ذكره من الصدق المتقدم، ممنوع، لكون الجبيرة اسما للمجموع فالمسح عليها قاض باستيعابها سيما في المقام، وما عساه يظهر من بعض الاستعمالات كالمسح على الظهر ونحوه مما ينافي ذلك فهو للقرينة، وما ذكره من الاجتزاء بالبعض في القدم ونحوه انما هو لمكان دخول الباء في الممسوح، كما دلت عليه الرواية السابقة، بلمقتضاها أنه لولا الباء لكان اللازم الاستيعاب، وتفاوت مراتب الظهور في الاستيعاب في مثل مستحب الجبيرة دون المسح على الجبيرة لا ينافي ما ذكرنا، فلا ريب حنيئذ في لزوم الاستيعاب، بل لعل مراد الشيخ بالاحتياط الواجب في نحو المقام أو لاستغراق المحتاط فيه أي استغراق ما فيها من الفرج والثقوب ونحو ذلك، فان الظاهر عدم وجوبه لما فيه من العسر والحرج، مع عدم ظهور قوله (عليه السلام): امسح عليها ونحوه فيه، كما هو واضح، ومما عرفت من انسياق بدلية الجبيرة يجري فيها حينئذ ما كان يجري في المبدل منه من التثنية والابتداء من المرفق ونحوهما على إشكال في البعض، لعدم ثبوت البدلية في منطوق الادلة، ولعله بناء على ما ذكرنا من أن الموالاة تقدير زماني يندفع الاشكال فيها بالنسبة إليها، والظاهر الاكتفاء بالمسح ببلة الجبيرة ونداوتها لو كانت على الماسح، فتأمل.

ولا فرق حيث يمسح على الجبيرة بين كون المحل طاهرا أو نجسا

ولذا نص المصنف عليه بقوله: (سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا) بلا خلاف أجده بين أصحابنا لاطلاق الادلة من الروايات والاجماعات، بل قد يظهر من المعتبر دعوى الاجماع عليه، خلافا للشافعي من الحكم بالاعادة حيث يكون نجسا، ولا فرق في نجاسة ما تحتها بين البشرة وغيرها من أجزاء الجبيرة الباطنة، وإطلاق المصنف كالعلامة وغيره يقتضي عدم الفرقبين كونها في محل المسح أو الغسل، وهو متجه في غير التكرير أو الغمس ونحوهما، فان الظاهر عدم وجوبهما في المسح وإن تمكن منهما، للفرق بينه وبين الغسل باشتراط مباشرة الماسح للممسوح مع إمراره عليه في حصول حقيقته دون الغسل، واحتمال