پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص293

الاوامر بالغسل في الكتاب والسنة حتى علم أن الوضوء غسلتان ومسحتان بمثل هذاالموثق الذي لم يعلم عمل الاصحاب به على هذا الوجه، بل الظاهر خلافه، نعم يمكن أن يقال: يجتزى به ويقدم على المسح على الجبيرة عند تعذر النزع والغسل لكونه أقرب إلى المأمور به، أو لان مباشرة الماء للجسد واجبة للامر بالصب ونحوه، والغسل واجب آخر، وتعذر الثاني لا يسقط الاول إذ (لا يترك الميسور بالمعسور) و (مالا يدرك كله لا يترك كله).

(وإلا) أي وإن لم يمكن النزع لا التكرير ولو لنجاسة المحل بنجاسة لا يمكن تطهيرها كما نص عليه بعضهم، من غير فرق بين حصول التضاعف للنجاسة بالغسل وعدمه وان كان قد يظهر من بعضهم إيجاب الغسل في الثاني، لاصالة عدم الانتقال من الغسل إلى المسح، واستنهض عليه الاطلاق في نحو العبارة، لكن لاريب في ضعفه، لما دل على اشتراط طهارة ماء الوضوء، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فيكون غير متمكن من الغسل، لان الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فيدخل في معقد إجماع بعضهم أنه إن لم يتمكن من الغسل أجزأه المسح على الجبيرة، وبذلك يرتفع إطلاق العبارة ونحوها، على أن هذا الاطلاق لم يكن مساقا لذلك حتى يستدل به عليه، (أجزأه المسح عليها) عن غسل البشرة بلا خلاف أجده بين القدماء والمتأخرين، بل في صريح الخلافوالمنتهى والتذكرة وظاهر المعتبر وغيره دعوى الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى خبر كليب الاسدي (1) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره ” والمرتضوي المروي عن تفسير العياشي (2) قال (عليه السلام): ” سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال (صلى الله عليه وآله): يجزؤه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فان كان في برد يخاف

(1) و (2) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الوضوء – حديث 8 – 1