پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص290

فلا يمس من الماء شيئا، وليس عليه شئ، لانه لا يعلم متى سقطت فيه ؟ ثم قال: لعله أن يكون انما سقطت فيه تلك الساعة ” بناء على مساواة الحائل لنجاسة الماء، وقد يلحق به أيضا الشك في تطهير المحل أيضا، فتأمل.

بل وكذا لو شك في علاج الحاجب بعد الوضوء كالخاتم الذي علم أنه حاجب وشك بعد الوضوء أنه عالجه فأوصل الماء تحته أولا، لما سمعته، وحملا لفعل المسلم على الصحة، ويشير إليه قوله (عليه السلام) (1): (أنت في تلك الحال أذكر) وكذا لو شك في صفة الحجب قبل الوضوء ثم نسي العلاج فذكر بعد الوضوء، فان الاقوى أيضا الصحة، لرجوعه أيضا إلى الشك بعد الفراغ، واكتفاءا بصحة فعل المسلم باحتمال المصادفة للواقع، لكنه في غاية الاشكال، وقد يستأنس لحكم الصحة فيه بما رواه الحسين بن أبي العلاء (2) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوله من مكانه، وقال في الوضوء تديره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاه فلا آمرك أن تعيد الصلاة ” وقال في الفقيه (3): ” إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء، ويحوله عند الغسل وقال الصادق (عليه السلام) وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ” انتهى.

لظهور الامربالتحويل والارادة في الوجوب، وهو لا يكون إلا عند الشك في حجبه والعلم به، والثاني غير مراد قطعا، إذ لا معنى لعدم الامر باعادة الصلاة في صورة النسيان مع العلم بعدم غسل ما تحت الخاتم كما هو الفرض، فلم يبق إلا صورة الشك، بل قد يدعى انها هي المتعارف في السؤال عنها، وهو أولى من حملها على الاستحباب مطلقا أو مع حمل الخاتم على إرادة الواسع، كما وقع من بعض متأخري المتأخرين، بل قد تحمل عبارة الصدوق عليه أيضا، وأما القسمان الاخيران فحكمهما واضح، إلا أنه ذكر المصنف وجمع من الاصحاب الاستحباب فيما علم فيه سعة الخاتم ونحوه، بل قد يظهر من

(1) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب الوضوء – حديث 7 (2) و (3) الوسائل – الباب – 41 – من ابواب الوضوء – حديث 2 – 3