جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص279
الادلة من كون الثالثة بدعة ونحوه القاضية بحرمة الفعل كما هو واضح.
ثم انه بعد البناء على الحرمة فهل يفسد الوضوء بفعلها أولا ؟ أقوال أربعة: (الاول) الفساد مطلقا كما هو ظاهر إشارة السبق وعن كافي أبي الصلاح، (الثاني) الصحة مطلقا، واستوجهه المصنف في المعتبر، و (الثالث) الفساد إن مسح بمائها، لكونه ماء جديدا و (الرابع) تخصيص البطلان بغسل اليسرى ثلاثا، لكونه المستلزم المسح بماء جديد دون غيره، وكان مستند (الاول) قوله (عليه السلام) في صدر خبر داود المتقدم: ” ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له ” وفي آخره ” توضأ مثنى مثنى، ولا تزدن فان زدت فلا صلاة لك ” وقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني ” ان من تعدى في الوضوء كان كناقضه ” مضافا إلى قوله (صلى الله عليه وآله) في غير المشتمل على الثلاث ” ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ” وانه لم يأت بالمأمور على وجهه، لكون المفروض أنه مأمور به مرة مرة واجبا ومثنى مثنى مستحبا، والتثليث مناف للكيفيتين، وقد تكون الاثنينية فقط لها مدخليةفي الصحة، سيما على القول بأن ألفاظ العبادات اسم للصحيح، أو لم يعلم أنه له أو للاعم، وشغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، مع استصحاب حكم الحدث السابق، وينبغي القطع بصحة هذا القول فيما لو كان التشريع في أصل النية، بأن يكون قد نوى التقرب بوضوء مشتمل على ثلاث غسلات، لانه نوى القربة بما ليس مقربا، والمقرب الحقيقي لم ينوه، بل الظاهر حصول البطلان في نحو الفرض وإن لم يفعل الفعل المشرع به، أما لو لم يأخذه بالنية إما بأن يكون نوى القربة بالوضوء الحقيقي لكنه قصد التشريع في الاثناء، أو أنه نوى القربة بالوضوء الواقعي وكان يزعم أن المشتمل على الثلاث من جملته فالظاهر عدم حصول البطلان، لكونه نهيا عن شئ خارج عن العبادة، وبطلان الصلاة بنحو ذلك دليل خاص من إجماع أو غيره أو لكون الظاهر من الادلة انها هيئة اجتماعية مترتبة تقدح فيها الزيادة والنقيصة، بخلاف الوضوء كما يظهر من الاجماع على عدم البطلان فيما لو كرر المسح مشرعا أو خالف الترتيب ولما يحصل