پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص277

مؤيدا بما روي (1) ” أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه “ولاريب أن من زاد في الوضوء فقد تعدى، كما يقضي به بعض الاخبار، لقوله (عليه السلام) (2) فيها بعد أن فرغ من الوضوء: ” هذا وضوء من لم يحدث حدثا ” وقال الصادق (3) (عليه السلام) (3) في خبر السكوني: ” أن من تعدى في الوضوء كان كناقضه ” بل قد يستدل عليه بقول الصادق (عليه السلام) (4) لداود بن زربي: ” توضأ مثنى مثنى، ولا تزدن عليه، فان زدت عليه فلا صلاة لك ” وبقوله (عليه السلام) في صدر هذا الخبر: إن ” من توضأ ثلاثا فلا صلاة له ” وإن كان قد يناقش في الاخير بأنه لا يدل إلا على البطلان، وهو أعم من الحرمة، بل يمكن المناقشة في النهي المتقدم عن الزيادة بأن النواهي والاوامر في بيان الواجب والمستحب لا تفيد إلا الايجاب الشرطي وإن كانت حقيقة في الوجوب بالمعنى المصطلح، كما يشهد بذلك كثرة ورودها في المعاملة ونحوها.

وربما استدل أيضا على الحرمة بان فيها تفويتا للموالاة، وقد عرفت وجوبها، وفيه أنه على تقدير التسليم لا يفيد حرمة الفعل، بل يقضي بحرمة الترك، والامر بالشئ ليس نهيا عن ضده، على أنه ليس مناف للمتابعة العرفية، وأيضا قد عرفت عدم وجوبها بمعنى المتابعة، وذلك لا يتم إلا عليها، ودعوى أنه يتم أيضا على القول بمراعاةالجفاف، لان الغسل الثالث مذهب ومزيل لماء الوضوء الاول مدفوعة بما سمعت من أن المراد بمراعاة الجفاف تقدير زماني، وأيضا فالحكم معلق على الجفاف، وهو غير صادق في المقام، على أن رطوبة الوضوء باقية وإن امتزج معها غيرها، وكيف كان ففي الادلة المذكورة كفاية، ولم نعثر على ما يدل على قول المخالف سوى الاصل، وقوله

(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الوضوء – حديث 12 (2) و (3) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الوضوء – حديث 8 – 24 (4) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب الوضوء – حديث 2