پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص272

هو الوضوءات البيانية، ما في بعضها أنه (عليه السلام) قال بعد الفراغ (1): ” هذا وضوء من لم يحدث حدثا ” يعني به التعدي في الوضوء.

وما ورد أن (الوضوء واحدة واحدة) (2)وأنه (ما توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا مرة مرة) (3) و (ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة واحدة) (4) وخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) أيضا (5) أن ” من تعدى في الوضوء كان كناقضه ” ومرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام) (6) أيضا قال: ” الوضوء واحدة فرض، وإثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة ” ومرسل الفقيه المتقدم أنه ” من توضأ مرتين لم يؤجر ” ومرسله الآخر أنه ” توضأ النبي (صلى الله عليه وآله) مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ” وخبر ابن أبي يعفور المنقول عن نوادر البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) في الوضوء قال: ” اعلم أن الفضل في واحدة، ومن زاد على إثنتين لم يؤجر ” لكن هذه الاخبار مع عدم ما في بعضها من المنافاة كالوضوءات البيانية لظهور ان المراد منها حكاية الواجب كما يقضي به ترك كثير من المستحبات فيها كما أن المراد بقوله (عليه السلام) بعد أحدها (هذا وضوء من لم يحدث حدثا) التعريض على العامة الذين أدخلوا في الوضوء أشياء لم يأمر بها الله، وإلا فليس المراد عدم جواز التعدي عن هذه الكيفية بفعل بعض المستحبات كالمضمضة والاستنشاق والتسمية ونحو ذلك قطعا، بل وكذا مادل على أن الوضوء واحدة واحدة وان التعدي في الوضوء كالنقصان، لعدم ثبوت كون ذلك من التعدي واشتراكالآخر بالضعف والارسال ومخالفة المشهور بين الاصحاب بل المجمع عليه كما سمعته لا تعارض تلك الاخبار الصحيحة الصريحة في الجملة، ومع ذا فلا صراحة فيه، أما مادل على أنه ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) إلا

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الوضوء – حديث 8 – 1 – 10 – 7 (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الوضوء – حديث 24 – 3 –