پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص262

معاوية بن عمار (1) ” ربما توضأت ونفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي ” وكلام الاصحاب لا ينافي ذلك، فما ذكره الشهيد في الذكرى من أن الاخبار الكثيرة بخلافه غير واضح ” انتهى.

وفيه إشعار بما ذكرنا من التقدير الزماني، لكن ما يظهر من قوله: (لو والى) من اشتراط ذلك بها قد عرفت أن الاقوى سقوطه بناءعلى مراعاة التقدير الزماني، لا يقال: إنه ينافي إرادة التقدير الزماني الامر بالاعادة عند حصول الجفاف الشامل لصورة التجفيف، لصدق الجفاف عليه حينئذ، لانا نقول: ان الظاهر من قوله (جف وضوئي) و (يبس وضوؤك) حصول ذلك بنفسه، لا بتجفيف مجفف، وكذا لا يقال: إنه ينافيه ما وقع من الخلاف في أن المعتبر في الجفاف هل هو جميع ما تقدم من الاعضاء كما هو ظاهر كثير من عبارات القدماء وصريح جماعة من المتأخرين كالمصنف والعلامة وغيرها، بل قيل عامتهم، أو أي عضو منه كما عن ابن الجنيد، أو قبل كل عضو متلوه كما هو خيرة السرائر وإشارة السبق وعن الناصريات والمهذب البارع ؟ وإن كان الاقوى الاول، للاصل أي استصحاب الصحة، وإطلاق الكتاب والسنة، وظهور مادل على البطلان بجفاف الجميع، كقوله (جف وضوئي) وقوله (ع): (حتى يبس وضوؤك) وللاتفاق ظاهرا على جواز الاخذ من اللحية والحواجب وأشفار العينين عند نسيان مسح الرأس والرجلين، كما دلت عليه الروايات المتقدمة سابقا، واحتمال اختصاص ذلك لصورة النسيان يدفعه عدم القول بالفصل إن لم يفهم العموم في جوابها، بل لم نعثر للقولين الاخيرين، على حجة يعتمد عليها.

لانا نقول: انه لا مانع من تطبيق هذا الخلاف أيضا على إرادة التقدير الزماني، فيكون المراد حينئذمضي زمان تجف فيه جميع الاعضاء المتقدمة أو بعضها أو السابق أو يكون هذا النزاع مخصوصا في صورة وجود الماء على الاعضاء، وليعلم أنه بناء على ما هو الاقوى من أن المدار على جفاف الجميع كما سمعت فالمراد أنه يشترط في الصحة عند الشروع في غسل

(1) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الوضوء – حديث 3