پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص260

خارجي، ومن العجيب ما في الدروس بعد اختياره أن الموالاة مراعاة الجفاف.

قال: ” ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال إلا أن يفحش التراخي، فيأثم مع الاختيار ” ومثله عن البيان، ولم أعثر لغيره على ذلك، كما أنه لا دليل عليه، فالاقوى حينئذ ان مراعاة الجفاف شرط الصحة، ولا إثم إلا عند ضيق الوقت وفوات الواجب بذلك كما في غيره من الشرائط والاجزاء، ولا أعرف وجها لذكرهم ذلك هنا ولم يذكروه في غيره من الشرائط والاجزاء من الترتيب وغيره، فان كان ظواهر الاوامر فهي في الجميع، وان كان غير ذلك فلم نجده.

ثم انه بناء على المختار قد عرفت ان جملة من الاصحاب قيدوا ذلك بالهواء المعتدل والزمان المعتدل ونحو ذلك، بل نسب هذا القيد في الذكرى إلى الاصحاب، وقال: ” ان المقصود به إخراج طرف الافراط بالحرارة الاطرف الافراط في البرودة، فلو كان الهواء مثلا رطبا جدا أو المكان كذلك وأخر إلى وقت بحيث لو كان معتدلا لجف لم يقدح ذلك في الصحة لمكان وجود البلل حسا، وكذا لو أسبغ الماء بحيث لو اعتدل لجف ” ومقتضاه جواز ذلك وان طالت المدة جدا، واستجوده جماعة ممن تأخر عنه، وكأنه لمكان تعليق البطلان على الجفاف، وهو لا يشمل التقديري، ولكنه قد يشكل ذلك بأن شرط الصحة عدم الجفاف، وهو لا يشمل التقديري، والتمسك بالضرورة ونفي الحرج يندفع بالرجوع إلى التيمم أو الاستئناف.

قلت: ينبغي ان يعلم (أولا) ان مراد الاصحاب بقيد الاعتدال انما هو بالنسبة إلى ما مضى من الازمنة، وليس المراد منه الفصل المعتدل من فصول السنة، فيدخل ما كان في شدة مربعا نية الصيف تحت الاعتدال إلا ان يتفق فيها شدة حر خارج عن غالب الازمنة، لعدم الدليل على إرادة الاعتدال بالمعنى الثاني، بل ترك الاستفصال في صحيحة ابن عمار وإطلاق اليبس في موثقة أبي بصير ينافيه، إذ قد يكون ذلك فيشدة الصيف، أو في مكان غير محجوب عن هواء السموم ونحو ذلك، ويعلم (ثانيا)