پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص259

يوال فيه خلاف، وأيضا فقد ثبت أنه مأمور بايقاع الوضوء في كل عضو عضو، والامر يقتضي الفور، وترك الموالاة ينافيه، وعليه إجماع الفرقة ” انتهى.

وهو غير صريحفي إرادة الاجماع على شرطية المتابعة، على انه ان أراد ذلك كان من المتبين خطاؤه، لما عرفت أنه كاد يكون الاجماع على خلاف ذلك.

وبما سمعت من الادلة يستدل على القول بالوجوب التعبدي كما وقع للمصنف والعلامة، لكن قد عرفت ما فيها، ومن العجيب استدلالهم بها على ذلك مع قضاء بعضها الشرطية، كما أنه من العجيب الاستدلال بها على الشرطية مع قضاء بعضها الوجوب الشرعي.

وبذلك كله يتضح لك الدعوى الثانية من المختار أنه لا إثم في ترك المتابعة ولا بطلان، بل صحيح معاوية بن عمار (1) وموثق أبي بصير (2) ظاهران في عدم الاثم، وإلا لو كانت المتابعة واجبة شرعا لوجب عليه المسارعة، لا استدعاء الجارية ولا انتظارها حتى جف وضوؤه، وأيضا إطلاق الحاجة في موثق أبي بصير مع انه قد تكون ضرورية وقد تكون غيرها مما كاد أن يكون كالصريح في أن المدار في صحة الوضوء على مراعاة الجفاف، وأنه لا إثم بالتأخير ولا بطلان، وكأن سبب الوهم هنا حتى قيل بالوجوب الشرعي إطلاق لفظ الوجوب وقولهم لا يجوز ونحو ذلك، إلا أن الظاهر إرادة حصول البطلان للوضوء به لا الوجوب الشرعي كما في غيره من الاجزاء والشرائط، ومنهنا يظهر لك أنه لا إثم عليه لو أخر حتى جف وان بطل وضوؤه، كما عن الروض حكايته عنهم لما عرفت، مع إصالة البراءة السالمة عن المعارض سوى ما يقال من النهي عن إبطال العمل، والاخذ باطلاقه في الاعمال المستحبة والواجبة يقضي إلى مخالفة المقطوع به من الشريعة، بل الظاهر أن ذلك مخصوص في الصلاة خاصة، بل قد يدعى ان المراد منه النهي عن إبطال العمل بالكفر ونحوه، وحرمة القطع في الصلاة من دليل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الوضوء – حديث 3 – 2