جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص249
عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث تقديم السعي على الطواف قال: ” ألا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ” لكن في الفقيه (روي (2) ” في من بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم بعيد على يساره ” وقد روي (3) ” أنه يعيد على يساره “) انتهى.
ولعل المراد أنه إن ذكر قبل غسل يمينه غسل يمينه ثم غسل يساره، وإن ذكر بعد غسل يمنيه لم يكن عليه سوى غسل يساره، وهو أولى من الجمع بالتخيير وإن كان ربما ظهر من عدم ترجيح الفقيه، وعليه حينئذ ينزل ما في صحيح زرارة (4) قال: ” سئل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه، وبرجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ الله به، وليعد ما كان ” وصحيح منصورابن حازم عن الصادق (عليه السلام) (5) ” في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار ” وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) (6) أيضا قال: ” إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار ” والمروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (7) قال: ” سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال (عليه السلام): يعيد الوضوء من حيث أخطأ يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه ” فيراد فيها جميعا أنه ذكر قبل غسل اليمين مثلا، وإن كان لولا ظهور عدم المخالف في هذا الحكم لامكنت المناقشة فيه أخذا باطلاق ما سمعت من الاخبار، سيما مع اشتمالها على لفظ الاعادة التي كادت تكون كالصريح في حصول الغسل لهما معا، وإلا لم يصدق لفظ الاعادة، وظهور الخبر الاخير في وقوع الذكر بعد التمام، وسيما مع عدم الصراحة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الوضوء – حديث 6 – 10 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب الوضوء – حديث 11 – 1 – 2 (6) و (7) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الوضوء – حديث 8 – 15