جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص244
فرق ظاهر بين الامر الحقيقي واقعا لكنه في مقام خاص كما نحن فيه وبين تخيل وجود الامر، كجهل الموضوع وجهل الحكم حيث يكون معذورا وان اشتبه فيه بعض الاعلام وحكم بالصحة مع الجهل حيث يكون معذورا ولو جاء بصورة مضادة لصورة الصلاة، وهو عجيب.
وما يقال -: إنه في المقام قد تعارض إصالة الصحة مع إصالة بقاء يقين اشتغال الذمة بالمشروط بالطهارة، لعدم ثبوت أزيد من الاستباخة من الخبر المجوز له للضرورة، وهي تتقدر بقدرها – فيه أنك قد عرفت أن الصحة فيما نحن فيه مستفادة من ظاهر الادلة، فلا يعارضها إصالة بقاء الشغل، وبعد التسليم فاستصحاب الصحة قاطع لاصالة الشغل، لانه في الحقيقة استصحاب لمقطوعيته، فتأمل جيدا.
ومن العجيب ما عن الفخر (رحمه الله) في توجيه الاستئناف، قال بعد أن ذكر احتمالي رفع الحدث بهذا الوضوء وعدمه: ” والاقوى عندي وجوب الاستئناف على كل حال، لان صورة الفعل مقصودة، لان القصد ليس رفع الحدث وحكمه خاصة، بل نفس الفعل أيضا، والضرورة أسقطته ” انتهى.
وهو عجيب لم يسبقه إليه أحد ولا لحقه، وفساده واضح، كما أنه في المقام كلام لبعض المتأخرين في المناقشة بجريان الاستصحاب وغيره خال عن التحصيل، ومما ذكرنا تعرف وجه الاستدلال للاول بل تعرف تسرية الكلام في غير المقام، ومما يؤيد ما اخترناه اتفاقهم على ما قيل ان من غسل رجليه عوض المسح للتقية ثم ارتفعت لم يجب إعادة الوضوء، وهما من واد واحد، قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة في القواعد: (ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية) ما لفظه: ” ولا يجب الاعادة بزوالها قولا واحدا فيما أظنه ” انتهى.
واحتمال الفرق بين المقام وبين الغسل للتقية – مع أنه من بعض ما نحن فيه المسح على الخف للتقية – بعيد، لكن قد يظهر من العلامة في المنتهى الفرق بينهما، حيث حكم بوجوب الاستئناف في المقام مع زوال الضرورة بخلافه مع الغسل للتقية، ولعله لانه فهم من الادلة كون التقية تكليفا واقعيا، بخلاف غيره فانه عذري، وكأنه انما فرق بين التقية أي تقية المس