جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص236
الفرض، ونحوه يظهر من الشهيد في الذكرى، ولعله على ذلك ينزل اختصاص حكم المسح على النعل بالعربية كما تقدم نقله عن المبسوط والوسيلة، لعدم منعها عن مسح الفرض كما يرشد إليه كلام الشيخ في التهذيب، قال بعد الرواية الاولى: ” نعني إذا كانا عربيين، فانهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح ” انتهى.
نعم قد يقال بناء على وجوب المسح إلى المفصل: بالاجتزاء بالمسح على الشراك عما تستره، لظاهر هذه الاخبار، إلا أن الاولى إخراج هذه الروايات شاهدة على فساد هذه الدعوى لاطلاق الاصحاب عدم جواز المسح على حائل، بل قد عرفت أن معقد إجماعاتهم كل حائل، ولم يستثني أحد منهم صريحا ذلك، بل ذكروه معللين له بما سمعت مع النص من بعضهم كما عرفت، فلا ريب أن حملها على ما يوافق كلام الاصحابأولى من غيره، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا يجوز المسح على كل حائل يستر محل الفرض أو شيئا منه (إلا لتقية) فيجوز حينئذ على الخف ونحوه بلا خلاف أجده بين أصحابنا، بل في صريح المختلف الاجماع عليه، وكذا غيره نصا وظاهرا، بل هو محصل عليه فضلا عن المنقول للاخبار التي (1) كادت أن تكون متواترة في الامر بها، وأنها دين آل بيت محمد، (عليهم السلام) بل أصل التقية من ضروريات مذهب الشيعة، ويدل عليه – مضافا إلى ذلك وإلى نفي الحرج في الدين ونحوه – خصوص خبر أبي الورد، (2) قال: ” قلت لابي جعفر (عليه السلام): إن أبا ضبيان حدثني أنه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال: كذب أبو ضبيان، أما بلغك قول علي (عليه السلام) فيكم: سبق الكتاب الخفين، فقلت: هل فيهما رخصة ؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ” ولا ينافيه ما في صحيح زرارة (3) قال: ” قلت له: هل في المسح على الخفين تقية ؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ” كغيره
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب الوضوء – حديث 0 – 5 – 3