جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص233
ملاحظة الاخبار في خصوص الخفين والوضوءات البيانية تشرف الفقيه إلى القطع بارادة التعميم لكل حائل كما ادعاه من عرفت، ومن العجب أن العامة العمياء يجتزون بالمسح على الخف ولا يجتزون به على الرجل، بل يوجبون الغسل، وأصل إضلالهم في ذلك عمر، كما ينبئ عنه خبر رقية بن مصقلة (1) قال: ” دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فسألته عن أشياء، فقال: اني أراك ممن يفتي في مسجد العراق، فقلت: نعم، فقال لي: من أنت ؟ فقلت ابن عم لصعصعة، فقال: مرحبا بابن عم صعصعة، فقلت: ما تقول في المسح على الخفين ؟ فقال: كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلةللمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا في حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال: أقبل يا ابن عم صعصعة، فأقبلت عليه، فقال: إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطؤون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه ” قلت: ومن العجيب أن عمر قد نبهه أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم ينتبه، فانه روى زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وفيهم علي (عليه السلام) وقال: ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفين، فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها فقال: لا أدري، فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب المسح على الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ” فان تنبه ولما يرجع فهو أعجب، فكيف وهو المرجع له في كل ملمة، حتى قال: (لولا علي لهلك عمر) (3)
(1) و (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الوضوء – حديث 10 – 6 (3) الغدير للاميني طبعة طهران المجلد 6 الصحيفة 110 عن النضرة ج 2 ص 196 وذخائر العقبى ص 80 ومطالب السؤل ص 13 ومناقب الخوارزمي ص 47 وأربعين الرازي ص 4