پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص212

بدليل لا ينافي ما نحن فيه، وكذا ما يقال: إنه ورد في خبر الاخوين (1) ” إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك ” كخبرهما الآخر في تفسير قوله تعالى (2): (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ” فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الاصابع فقد أجزأه ” ما ينافي بظاهره ما ذكرت بجعل (ما) بدلا من لفظ القدمين أو غيره فانه يدفعه معارضته باحتمال أن يكون (ما) خبر مبتدء محذوف، أو بيانا للشئ من القدمين، أو بدلا من لفظ شئ، فلا ينافي ما تقدم، بل يكون دليلا لنا، لاقتضاء المفهوم فيها عدم الاجتزاء بدون ذلك، ولا ينافي الاخير تقدير الباء، فتفيد التبعيض، لمكاندخولها في مفعول الفعل المتعدي بنفسه، لكونها في المبدل منه للالصاق قطعا فكذا في البدل.

وأما قول أبي الحسن موسى (عليه السلام) في خبر جعفر بن سليمان (3) قلت: ” جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم ” فلا صراحة فيه بعدم الاستيعاب، بل ولا ظهور، كالاخبار (4) الدالة على المسح من دون استبطان الشراك، لعدم معلومية الاجتزاء بمسح الشراك مع عدم مسح غيره معه، إذ عدم استبطانه أعم منه، وعلى تقديره فأقصاه كون الشراك بدلا عن البشرة يجزي مسحه عن مسحها كما تسمعه من بعضهم، وإلا فهو دال على الاستيعاب ولو للبدل، فتخرج حينئذ دليلا للمطلوب، كصحيح محمد بن أبي نصر (5) (1) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الوضوء – حديث 4 (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الوضوء – حديث 3 (3) و (4) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الوضوء – حديث 2 – 0 – ؟ (5) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الوضوء – حديث 4 وهو عن أحمد بن محمد بن أبى نصر (