پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص209

الكعبين) لا باطنهما، ولا الظاهر والباطن، كما نص عليه في المقنعة والاشارة والمراسم والسرائر وغيرها، وعن الغنية والكافي، بل هو ظاهر أو هو صريح تحديد العبارة وغيرها من عبارات الاصحاب التي منها معقد إجماع، بل نقل الاجماع عليه في كشف اللثام، كما عن صريح شرح الدروس والرياض وظاهر الغنية أيضا، ويدل عليه – مضافا إلى ذلك وإلى ما في صريح جملة من الوضوءات البيانية وظاهر الآية والاخبار المشتملة على نحو تحديد العبارة – قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1): ” لولا اني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح منظاهرهما ” وقول أبي جعفر (عليه السلام) (2) في صحيح زرارة: ” وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى ” وغيرها، فما في مرفوعة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) ” في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما ” وخبر سماعة بن مهران عنه (عليه السلام) (4) أيضا قال: ” إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال: هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الاصابع ” مع قصور سندهما وشذوذهما لا يبعد حملهما على التقية، كما يرشد إليه مسح المؤخر في الخبر الاول، لما ينقل عن بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل، أو لان المسح على ما في الخبر الثاني يوهم الناس الغسل، أو غير ذلك، والاقوى إلحاق صفحتي القدمين بالباطن، لكون المتبادر من الظهر خلافهما، ولا يقدح تبادر الباطن في خلافهما أيضا، لان قضيته الخروج عنهما، فلا يحصل الامتثال بمسح الظاهر.

(1) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الوضوء – حديث 9 (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء – حديث 2(3) و (4) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الوضوء – حديث 7 – 6