پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص193

” أقله إصبع واحدة ببقية النداوة لا بماء يستأنف ” وما في بعض عبارات المقنعة، كقوله: ” لا يستأنف للمسح ماء جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء ” وما في الغنية والمهذب والكافي.

قال في الاول: ” الفرض الثاني أنه لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا بدليل الاجماع المشار إليه ” إلى آخره.

فان اكتفاءه بذلك وعدم ذكره إيجاب أن يكون ببلة اليد كالصريح فيما ذكرنا، ومثله ما في الثاني ” ثم يرفع يده اليمنى ببلل الوضوء من غير أن يأخذ ماء جديدا ” وكذا الثالث قال: ” فان مسح غير الجبهة أو استأنف للمسح ماء جديدا بطل الوضوء ” بل هو الذي يقضي به التدبر في عبارة الخلاف والانتصار، فلتلاحظ.

على أن ما ذكر من التعليق في كلمات الاصحاب وبعض الاخبار لا دلالة فيه على خلاف ذلك، لان الظاهر أن المراد منها أنه إن لم يكن في يدهماء وجب عليه أن يأخذ من لحيته أو من أشفار عينيه، فمفهومها أنه إن كان في يده بلل لا يجب أن يأخذ، لا أنه منهي عن الاخذ.

والحاصل أن التأمل في كلمات الاصحاب والروايات يقضي بجواز الاخذ مع عدم الجفاف، بل فيها إمارات كثيرة على إرادة ذلك لا تخفى على من لاحظها، ولعله الاوفق بسهولة الملة، مع أنه لم ينقل التحرز في حال المسح عن مخالطة ماء باطن اليدين غيره من محال الوضوء، بل قد يدعى أنه لا بأس في الماء الذي على مقدمات الوضوء، كالماء الذي يكون على الرأس مثلا مقدمة لغسل القصاص، فانه لم ينقل عن أحد تجفيفه حال المسح، لكن الاولى خلافه.

ثم ليعلم أنه بناء على الاشتراط المذكور فالظاهر اختصاص الحكم بالجفاف الحاصل من النسيان ونحوه من الاعذار، أما لو جففها اختيارا فالاقوى عدم الجواز، لانصراف إطلاق النص والفتوى إلى الاول وإن ظهر من المحقق الثاني في جامع المقاصد جوازه عند ذكر المسح بالماء الجديد، إلا أن الاقوى خلافه، وكيف وقد احتمل بعضهم