پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص178

الجميع لم يكن ممتثلا، والاقوى في النظر انها كسابقتها في الصحة، لصدق تحقق البعض في مسح الجميع، ولعل الامر بايجاب مسح البعض انما هو في مقام توهم وجوب الجميع، فلا يفيد سوى الاجتزاء بذلك، وحرمة الجميع انما تجئ من جهة التشريع.

وقد تظهر الثمرة في الغافل والجاهل المعذور ونحوه، فانه يتجه الفساد على الوجه الاول والصحة من دون حرمة على الوجه الثاني، وقد يقال بالبطلان في جميع صور التشريع من غير فرق، بين الابتداء والاثناء، لكونه مسحا واحدا عرفا، فلا يجتمع فيه الواجب والمحرم، نعم لو كرر المسح بأن مسح الواجب ثم مسح غيره مع

فصل

بينهما اتجه القول بصحة الوضوء وإن أثم، لكن الاول أقوى، فتأمل.

(ويختص) الواجب من (المسح) والمستحب (بمقدم الرأس) فلا يجزي المسح على غيره، كما في الفقيه والهداية والاشارة والجمل والعقود والتهذيب والخلاف والمراسم والمعتبر والسرائر والنافع والمنتهى والارشاد والقواعد والتحرير والدروس واللمعة والروضة وغيرها، بل في الخلاف وكشف اللثام الاجماع عليه، كما في الانتصار مما انفردت به الامامية القول بأن الفرض مسح مقدم الرأس، والفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبونها ولا شبهة في أن الفرض عند الامامية يتعلق بمقدم الرأس، ولا يجزيسواه، ثم استدل على صحة ما ذهب إليه الامامية بالاجماع، يدل عليه مضافا إلى ذلك الاخبار المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة، ففي الحسن كالصحيح منها (1) ” امسح على مقدم رأسك ” وفي آخر (2) ” يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه، فيمسح على مقدم رأسه ” إلى غير ذلك من الاخبار المشتملة على ذكر المقدم من الوضوءات البيانية وغيرها، فما في بعض الاخبار (3) من الامر بالمسح على خلف الرأس مطرح

(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب الوضوء – حديث 1 (2) و (3) الوسائل الباب – 22 – من أبواب الوضوء – حديث 3 – 6