پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص170

التقييد في كلام الاصحاب بما دون المرفق لكونه أوضح في المثال للمسألة، قال فيالمدارك: ” إذا لم يكن اليد الزائدة لها مرفق لم يجب غسلها قطعا ” ومراده خروجها عن أصل البحث في وجوب غسل الزائدة لو كانت فوق المرفق، ولعل وجهه أن الشارع أمر بغسل اليد إلى المرفق، وحيث لا مرفق يتعذر امتثال المأمور به، فيسقط التكليف، وعليه حينئذ ينبغي أن يلتزم فيما لو خلقت للشخص يد واحدة ولا مرفق لها بسقوط غسلها، أللهم إلا ان يفرق بالاجماع ان تحقق، وفيه منع، إذا الظاهر بناء على وجوب غسل اليد الزائدة وجوبه وإن لم يكن لها مرفق، إذ التكليف بغسل اليد ليس مبينا على الهيئة الاجتماعية، كما ينبئ عنه إيجاب غسل الباقي من المقطوع وغيره، وحينئذ فالظاهر التقدير بالنسبة لمن لا مرفق له على ذوي المرافق، فتأمل.

(الفرض الرابع) من فروض الوضوء (مسح الرأس) كتابا وسنة وإجماعا بين المسلمين (والواجب منه ما يسمى مسحا) كما في الجمل والعقود والسرائر والنافع والمعتبر والتحرير والقواعد والمنتهى والارشاد واللمعة والروضة وظاهر جامع المقاصد وغيرها، وعن التبيان والمجمع وأحكام القران للراوندي وروض الجنان منسوبا في الاربعة الاخيرة إلى مذهب الاصحاب على ما حكاه في كشف اللثام، وفي المدارك أنه المشهور بين الاصحابوفي المختلف ان المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين باصبع واحدة، واختاره الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس، انتهى.

وفي كشف اللثام ” أنه في المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيد والغنية والمراسم والكافي والمهذب وموضع آخر من أحكام الراوندي أن الاصل مقدار إصبع ” قلت: لعله لا نزاع بين الجميع، لان المراد بالاصبع أقل ما يتحقق به المسمى على أن يراد بالاصبع مقدار عرضه لا طوله، كما يشعر به عبارة المقنعة، حيث قال:: ” ويجزي