جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص149
يده اليمنى، فأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ” إلى آخره.
وما في الصحيح أو الحسن عنه (عليه السلام) (1) أيضا أنه (صلى الله عليه وآله) ” غرف ملاها ماء، فوضعها على جبهته ” وعن تفسير العياشي انه ” غرف غرفة فصبها على جبهته فغسل جبهته ” مع أن العلامة في المنتهى وعن الشهيد في الذكرى أنهما قالا بعد الصحيح الاول: روي عنه (عليه السلام) (2) انه (صلى الله عليه وآله) قال بعد ما توضأ: ” إن هذا وضوء لا يقبلالله الصلاة إلا به ” وفي الوسائل عن قرب الاسناد عن أبي جرير الرقاشي (3) قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): ” كيف أتوضأ للصلاة، فقال لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك وقدميك ” بل قد يقال: انا في غنية عن الاخبار البيانية، للقطع بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يغسل مبتدءا من الاعلى لكونه إما واجبا أو راجحا مع كراهة النكس كما يقوله الخصم، وهو لا يفعل المكروه، ولا يترك الراجح، فلما علمنا ذلك وجب التأسي بفعله، لكن في المدارك كما عن الاردبيلي والبهائي التنظر فيه، وتبعهم عليه بعض من تأخر عنهم بأنه ” من الجائز أن يكون ابتداؤه بالاعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به لا لوجوبه بخصوصه، فان امتثال الامر الكلي يتحقق بفعل جزئي من جزئياته، ولا إجمال في غسل الوجه حتى يكون فعله بيانا له، فيجب إتباعه، وأما النقل الذي ذكر فمرسل، وبذلك يجاب عن الاخير، مع إمكان التزام جواز كون البدأة بالاسفل وإن كان مكروها لبيان الجواز ” انتهى.
واعترضه في الحدائق بوجوه ستة، لكن كثيرا منها بمعزل عن الورود عليه،
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء – حديث 2 (2) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الوضوء – حديث 11 (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الوضوء – حديث