جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص148
بحدود ويؤخذ على نسبة تلك الحدود من غيره، لا أن معنى الرجوع إليه انه يؤخذ مقدار أصابع المستوي من الوجه العريض جدا، إذ على ذلك يخرج كثير من مسمى الوجه بحيث يقطع بعدم الاجتزاء به ونحو هؤلاء في الرجوع إلى المستوي، كذلك من لم يكن تسطيح جبهته أو خديه أو علو أنفه أو هبوطه على المتعارف، فان الجميع يرجع إلى المستوى على حسب ما ذكرنا.
(ويجب أن يغسل) جميع ما تقدم بيانه من الوجه مبتدء (من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو) خالف و (غسل منكوسا لم يجز على الاظهر) كما في صريح المبسوط والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والارشاد وجامع المقاصد وظاهر المقنعة والوسيلة والتنقيح، ونسبه في المختلف إلى سلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وقال: انه رواه ابن بابويه في كتابه، وأنه ظاهر أبي الصلاح لكن ما وصل إلي من عبارة المراسم لا ظهور فيها بذلك كعبارة المهذب والكافي، وأما الغنية فصريحة في إرادة التحديد، ولعله لذا لم ينقل عنهم في كشف اللثام، فلاحظ وتأمل.
ونقله في التنقيح عن المرتضى في أحد قوليه ونسبه في المدارك، وعن غيره إلى الشهرة بين الاصحاب، وفى التنقيح وعن التذكرة إلى الاكثر، بل في بعض حواشي الالفية الاتفاق عليه، وخالف في ذلك فحكم بالصحةابن إدريس في السرائر، كما عن المرتضى في المصباح، ويظهر من جملة من متأخري المتأخرين الميل إليه، بل ربما كان ظاهر من أطلق غسل الوجه، والاول هو الاقوى لحكاية الباقر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عدة أخبار، ففي بعضها (1) انه (صلى الله عليه وآله) ” أخذ كفا من ماء وصبه على وجهه ” وفي آخر (2) ” فأسدله على وجهه ” وأظهر منهما ما في الصحيح عن زرارة (3) قال: ” حكى أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بقدح من ماء، فأدخل
(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء – حديث 7 – 6 (3) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء – حديث