پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص135

التداخل، أو لما يظهر من أدلة غسل الجمعة ونحوها أن المراد حصول جريان الماء على هذه الاعضاء في هذا اليوم وإن كان لرفع جنابة، لكن في الكل نظر، أما الاطلاقفلما تقدم سابقا، مع أنه غير مساق لبيان ذلك، بل هو معارض بالاصل وبمثل قوله (عليه السلام) (1): ” لا عمل إلا بنية ” و ” انما الاعمال بالنيات ” (2) و (ليس للانسان إلى ما سعى) (3) ونحو ذلك، بل قد عرفت أن التداخل رخصة لا عزيمة، ومقتضاه جواز التعدد، فيكون الفارق بين الغسل المجزي لواحد وبين ما يجزي للجميع النية، لتوقف التعيين عليها، وقصره على نية العدم بعيد، وأما ما أشعرت به مرسلة جميل المتقدمة ففيه مع ما عرفت من عدم وضوح متنها محمولة على إرادة نية الجميع، ومثله غيره، والاجماع المدعى في السرائر – مع أنه ليس بصريح في ذلك – معارض بما عرفت أيضا، كمعرفتك فساد الاصل المتقدم، وانه ليس في الادلة ما يقتضي كون المراد بغسل الجمعة كذلك، بل هي ظاهرة في خلافه، ولهذا ذهب جملة من الاصحاب منهم المصنف والفاضل والكركي في ظاهر المعتبر والقواعد والارشاد وصريح المنتهى والتذكرة وجامع المقاصد، وربما يشعر به غيرها، ووافقهم عليه جملة من أساطين العصر وما قاربه كالسيد المهدي في منظومته والاستاذ المعتبر الشيخ جعفر في كشفه والآغا في شرحه على المفاتيح على ما نقل عنه إلى عدم الاجتزاء تمسكا بما سمعت، فيبقى الاستصحاب أي استصحاب الخطاب به سالما عن المعارض، وهو الذي يقتضيه الاحتياطبل هو الاقوى وإن كان الاول لا يخلو من وجه، والظاهر أنه بناء على الاجتزاء بالجنابة لا فرق بينها وبين غيرها من الواجبات كغسل الحيض ونحوه، وربما ظهر من بعضهم كابن إدريس في السرائر والفاضل الهندي وغيرهما اختصاص ذلك بالجنابة، ولعله لما في صدر حسنة زرارة المتقدمة، ولان غسل الجنابة له مزية على غيره، ولما

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب مقدمة العبادات – حديث 1 – 10 (3) سورة النجم – الآية 40