جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص130
وحيث يقوم عن الواجب والمندوب فهو مندوب محضا، لانه يجوز تركه لا إلى بدل، وذلك لانه بدله الواجب والمستحب جمعيا، ويجوز للمكلف الاقتصار على الواجب فقط، وهو ليس بدلا عنه، فكان يجوز تركه لا إلى بدل، فلا يكون واجبا فينوي حينئذ بناء على اشتراط نية الوجه الندب فيه مع نية الاجتزاء به عن الجميع الواجب والندب وعلى عدم الاشتراط ينوي القربة مع نية الاجتزاء به عن الجميع، لا يقال: انهم صرحوابأن الندب لا يجزي عن الواجب، بل لا يجوز أن يرد فيه دليل، وذلك لان الاحكام الشرعية عندنا معلومة لمصالح واقعية، ولاريب في تباين المصلحتين، لانا نقول: لا مانع من اشتمال الندب على مصلحة الواجب لكن وجد المانع من اقتضائها الوجوب، ووجود المانع لا ينقضها، بل هي باقية على حالها، ويكشف عن ذلك الدليل، نعم بعد فرض عدم الدليل عليه لا نقول به، لعدم علمنا كيفية مصلحة الندب، كما يشير إلى ذلك قوله (صلى الله عليه آله (1): ” لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك ” وغيره فتأمل.
وأما ما ينقل عن بعضهم – من دفع هذا الاشكال بعدم وجوب نية الوجه – ففيه مالا يخفى إذ ليس الاشكال في النية انما هو في الاجتماع في الشخصي الخارجي، وهذا لا يرفعه، ويظهر من بعضهم دفع هذا الاشكال بأن المراد بتداخل الواجب والمستحب تأدي إحدى الوظيفتين بفعل الاخرى، كما تؤدى صلاة التحية بقضاء الفريضة وصوم الايام المسنونة بقضاء الواجب ونحو ذلك، لظهور تعلق الغرض بمجرد الماهية على أي وجه اتفق، فيكون المقصود من غسل الجمعة مثلا غسل هذه الاعضاء على الوجه المعتبر في هذا اليوم وإن تحقق في ضمن الواجب مثل غسل الجنابة وغيره، فلا يرد أن ذلك ممتنع لتضاد وجهي الوجوب والندب، إذا لواقع انما هو الغسل الواجب خاصة لكنالوظيفة المسنونة تأدت به لصدق الامتثال، ولما سمعت من الاخبار، بل عن بعضهم التصريح أنه تحصل الوظيفة وإن لم يقصدها، ولا مانع من إعطاء الثواب بذلك، وله
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب السواك – حديث 4